ذريعة للأمر الحرام يكون النهي المتعلّق به نهياً غيرياً ، فلو وجدنا في الشريعة تعلّق النهي بالشيء وفي الوقت نفسه تعلّق بغايته يكون هذا خارجاً عن هذا الفصل.
٤. أقسامه
قد ذكر ابن القيم للذريعة أقساماً أربعة :
١. الوسائل الموضوعة للإفضاء إلى المفسدة كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكر ، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش.
٢. الوسائل الموضوعة للأُمور المباحة ، إلّا أنّ فاعلها قصد بها التوصّل إلى المفسدة كما يعقد البيع قاصداً الربا (كما في مثال الشاطبي).
٣. الوسائل الموضوعة للأُمور المباحة ، والتي لم يقصد بها التوصّل إلى المفسدة لكنّها مفضية إليها غالباً ، كسبّ آلهة المشركين المفضي إلى سبّ الله سبحانه.
٤. الوسائل الموضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها ، كالنظر إلى المخطوبة ، أو المشهود عليها. (١)
أقول : إنّ مصبّ القاعدة حسب ما يشهد عليه الفروع المترتبة عليها هو الفعل المباح الخالي عن المفاسد ، غير المحكوم بالحرمة ، إذا وقع ذريعة للحرام وما فيه المفسدة. وأمّا لو كان الفعل ذات مفسدة ، وبالتالي أمراً محرّماً بالذات ومع ذلك وقع ذريعة لحرام آخر ، فهو خارج عن الكلام ، لأنّ الغاية من القاعدة إثبات الحرمة عليه ، والمفروض أنّه حرام نفسي ، وإثبات الحرمة عليه يكون تحصيلاً للحاصل.
__________________
(١) إعلام الموقعين : ١٤٨ / ٣.