أضف إلى ذلك أنّ الرواية ظاهرة في الاستصحاب بقرينة وحدة لسانها مع سائر الروايات.
٣. مكاتبة القاساني
كتب علي بن محمد القاساني إلى أبي محمد (عليهالسلام) ، قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب : «اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية». (١)
وجه الاستدلال : أنّ المراد من اليقين ، إمّا هو اليقين بأنّ الزمان الماضي كان من شعبان فشكّ في خروجه بحلول اليوم التالي ، أو اليقين بعدم دخول رمضان وقد شكّ في دخوله. وعلى كلا التقديرين لا يكون اليقين السابق منقوضاً بالشك. وهذا هو المراد من قوله : «اليقين لا يدخل فيه الشك».
٤. صحيحة عبد الله بن سنان
روى الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله (عليهالسلام) وأنا حاضر : إنّي أُعير الذمِّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمرَ ، ويأكل لحم الخنزير ، فيردّها عليّ أفأغسِلُه قبل أن أُصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) : «صلّ فيه ولا تَغْسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه». (٢)
__________________
(١) (الوسائل : الجزء ٧ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.)
(٢) الوسائل : ٢ ، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات ، الحديث ١. رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله القمي ، عن أحمد بن محمد بن عيسى المتوفّى نحو ٢٨٠ ه ، عن الحسن بن محبوب المتوفّى عام ٢٢٤ ه ، عن عبد الله بن سنان ، وسند الشيخ إلى سعد بن عبد الله صحيح في التهذيبين ، لاحظ آخر الكتاب الذي ذكر فيه أسانيده إلى أصحاب الكتب التي أخذ الأحاديث منها.