والمحاذير الخطابية. (١)
مشتركة بين عامّة الأدلّة الطبيعية ، وقد فرغنا من حلّها في أبحاثنا العليا في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، وفي وسع القارئ أن يرجع إلى المصدر أدناه. (٢)
وبذلك يعلم عدم صحّة ما ذكره الدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي مؤلف كتاب «مباحث العلّة في القياس عند الأُصوليّين» حيث نسب إلى جمهور الإمامية والظاهرية ، انّ التعبّد بالقياس مستحيل عقلاً وشرعاً. (٣)
أمّا الإماميّة فإنّهم مجمعون على الإمكان العقلي ، ولكن ينكرون وقوعه شرعاً. وأما الظاهرية ، فصحّة النسبة إليهم على عاتق مؤلّف «مباحث العلّة في القياس».
٥. أقسام القياس
القياس ينقسم إلى منصوص العلّة ومستنبطها.
فالأوّل : عبارة عمّا إذا نصّ الشارع على علّة الحكم وملاكه على وجه عُلِم ، انّه علّة الحكم الّتي يدور الحكم مدارها ، لا حكمتُه الّتي ربّما يتخلّف الحكم
__________________
(١) (إذا كان الحكم الواقعي هو وجوب شيء ، ودلّ خبر الواحد أو القياس على القول بحجّيته على حرمته فتتوهم عندئذ محاذير ثلاثة :
ألف. المحذور الملاكي : اجتماع المصلحة باعتبار كون الحكم الواقعي هو الوجوب والمفسدة ، باعتبار كون الحكم المستفاد منهما هو الحرمة.
ب. المحذور المبادئيّ : اجتماع الإرادة أو الحب في نفس المشرّع باعتبار كونه واجباً ، والكراهة والبغض باعتبار كونه حراماً. ج. المحذور الخطابي : اجتماع الوجوب والحرمة وهو بمنزلة اجتماع الضدين في شيء واحد.)
(٢) (إرشاد العقول : ١١٢ / ٣ ١٢٧.)
(٣) مباحث العلّة في القياس : ٤٣.