المقام الأوّل
أصالة الاحتياط
الشبهة التحريمية
الشبهة التحريمية على قسمين : لأنّ الحرام المشتبه بغيره إمّا مشتبه في أُمور محصورة أو غير محصورة ، فيقع الكلام في هذا المقام في موردين :
المورد الأوّل : حكم الشبهة المحصورة
إذا علم المكلّف بتكليف (الحرمة) على وجه لا يرضى المولى بمخالفته ، فلا محيص عن وجوب الموافقة القطعية ، فضلا عن حرمة المخالفة القطعية ، سواء أكان العلم إجمالياً أم تفصيلياً ، فالبحث عن إمكان جعل الترخيص لبعض الأطراف أو لجميعها مع العلم الوجداني بالتكليف الجدي تهافت ، لاستلزامه اجتماع الإرادتين المتضادتين ، وهذا كمثل قتل المؤمن إذا اشتبه بغيره ، وهذا النوع من العلم الإجمالي غير مراد في المقام.
وأمّا المناسب للمقام ، فهو ما إذا قامت الأمارة على حرمة شيء وشمل إطلاق الدليل مورد العلم الإجمالي ، كما إذا قال : اجتنب عن النجس ، وكان مقتضى إطلاقه شموله للنجس المعلوم إجمالاً أيضاً ، فيقع الكلام في أنّه هل يجوز