٢. الاجتراء على إبطال الحكمة الشرعية بما يرضي العامّة ، وهذه نزعة إسرائيلية معروفة تشهد بها قصة أصحاب السبت في سور مختلفة هي : البقرة : ٦٥ ٦٦ ، النساء : ١٥٤ ١٥٥ ، الأعراف : ١٦٣ ، النحل : ١٢٤ وقد جاء لعنهم في سورة النساء : ٤٧ ، قال سبحانه : (أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ).
إنّ الأحكام الشرعية عند العدلية الذين يمثّلون الطبقة العليا من المسلمين تابعة لمصالح ومفاسد في متعلّقاتها ، فلا واجب إلّا لمصلحة في فعله ، ولا حرام إلّا لمفسدة في اقترافه ، وقد تحقّق عندهم إنّ للتشريع الإسلامي نظاماً لا تعتريه الفوضى وهذا الأصل ، وإن خالف فيه بعض الأُمّة ، غير أنّ نظرهم محجوج بكتاب الله وسنّة نبيّه ونصوص خلفائه (عليهمالسلام) ترى أنّه سبحانه يعلّل حرمة الخمر والميسر بقوله : (إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ). (١)
ويستدلّ على وجوب الصلاة بقوله سبحانه : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) (٢) ، إلى غير ذلك من الفرائض والمناهي التي صرّح أو أُشير إلى ملاكات تشريعهما في الذكر الحكيم.
وقد قال الإمام الطاهر علي بن موسى الرضا (عليهالسلام) : «إنّ الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلّا لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرّم إلّا ما فيه الضرر والتلف والفساد». (٣)
وقال (عليهالسلام) في الدم : «إنّه يسيء الخلق ويورث القسوة للقلب ، وقلّة الرأفة
__________________
(١) (المائدة : ٩١.)
(٢) (العنكبوت : ٤٥.)
(٣) مستدرك الوسائل : ٧١ / ٣.