هو لأجل أنّ ابن الابن ابنٌ ، وأب الأب أب ، فالأوّل يدخل في قوله سبحانه : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ). (١)
والثاني يدخل في قوله تعالى : (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) (٢). فيكون الجدّ حاجباً للأخ لكونه مصداقاً ادّعائياً للأب.
وأمّا الثالث : أعني اتّفاقهم على الرأي فلم يعلم أنّ المراد على الرأي هو القياس ولم يثبت أنّ الرّأي مساوق للعمل بالقياس. بل لعلّهم اعتمدوا فيها على ضرب من الاستدلال والتأمّل.
يقول الشيخ المظفر : ويجب الاعتراف بأنّ بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثروا ، بل حتّى فيما خالف النص تصرّفاً في الشريعة باجتهاداتهم ، والإنصاف أنّ ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم ، ولكن لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس ، أو الاستحسان ، أو المصالح المرسلة ، ولم يعرف عنهم ، على أيّ كانت اجتهاداتهم ، أكانت تأويلاً للنصوص ، أم جهلاً بها ، أم استهانة بها؟ ربّما كان بعض هذا ، أو كلّه من بعضهم ، وفي الحقيقة إنّما تطوّر البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث. (٣)
ولو ثبت عمل لفيف من الصحابة ، فليس عملهم حجّة ما لم يبلغ حدّ الإجماع.
__________________
(١) (النساء : ١١.)
(٢) (النساء : ١١.)
(٣) أُصول الفقه : ١٧٢ / ٢.