الوضوء بآنية الذهب مثلا فيما يكون وجوبه مشروطا بالقدرة شرعا على ما مر الكلام فيه.
والحاصل : انه بناء على جواز الاجتماع مع عدم المندوحة يقع المزاحمة بين التكليفين لعدم قدرة المكلف على امتثالهما ، فلا بدّ من تقديم أحدهما ، امّا في فرض الجهل بالحرمة وعدم وصولها ، وتنجزها على المكلف فلا إشكال في صحة العبادة إذا أتى بها في ضمن المجمع ، لأنّ النهي غير الواصل لا يكون معجزا ، واما لو كان وأصلا ، فان قدمنا جانب الأمر فكذلك تصح العبادة لثبوت الأمر به كما هو واضح.
وامّا ان قدمنا جانب النهي فصحة الإتيان بالمجمع يكون بالترتب ، ولا إشكال فيها ، لأنّ ما أفاده الميرزا من انّ الوجودين حيث انهما يكونان بإيجاد واحد فيتصف بالقبح الفاعلي لاشتماله على ما فيه المفسدة ، فلا يمكن التقرب به ، قد عرفت الجواب عنه ، وانّ تعدد الوجود يستلزم تعدد الإيجاد ، وإيجاد الواجب غير مشتمل على المفسدة وان كان مستلزما له على الفرض لعدم المندوحة.
وهذا التلازم لا يمنع صحة الأمر على الفرض ، وإلّا للزم القول بامتناع الاجتماع ، وقد فرضنا جوازه ، فتصح العبادة المأتي بها في ضمن المجمع وان كان عاصيا من حيث اقترانها بالحرام. وهذا أعني صحة العبادة أوضح في فرض وجود المندوحة من غير حاجة إلى الترتب ، فانّ المجمع حينئذ يكون مشمولا لإطلاق الأمر بالطبيعة بناء على المختار من انّ الإطلاق عبارة عن رفض القيود وانه يكفي في مقدورية الطبيعة القدرة على فرد واحد منها ، وإذا تعلق الأمر بالطبيعي مطلقا ، فانطباقه على المجمع قهري ، فلا محالة يتحقق به الامتثال.
نعم على مسلك الميرزا قدسسره وغيره من اعتبار القدرة على الافراد في ثبوت الإطلاق للطبيعي يدخل الفرض في باب التزاحم أيضا ، فصحة العبادة حينئذ على تقدير تقدم جانب النهي تكون بالترتب.