النهي واقعا بطرو إكراه أو اضطرار أو نسيان ونحوه فلا تصح العبادة المأتي بها في ضمن المجمع في صورتي العلم بالحرمة والجهل بها ، لعدم كونه مصداقا للمأمور به. ويصح في صورة طرو شيء من الإكراه والاضطرار ونحوه مما يرفع التكليف واقعا من دون ان يستلزم الإتيان به عصيانا مستلزما للعقاب ، كما في فرض تقديم جانب الأمر ، إذ لا نهي حينئذ واقعا. هذا كله على القول بالامتناع.
وامّا على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وكون التركيب انضماميا ، فمع عدم المندوحة يكون المجمع داخلا في باب التزاحم لعجز المكلف عن امتثالهما ، ففي فرض الجهل بالحرمة وعدم تنجزها لا إشكال في انها لا تكون معجزة عن الواجب شرعا ، فلا تزاحم حينئذ فيكون الإتيان بالمجمع مجزيا.
ولا إشكال فيه إلّا ما ذكره الميرزا قدسسره من انه حيث انّ الوجودين متحققان بإيجاد ومؤثر واحد ، وقد فرضنا انّ أحدهما مشتمل على المفسدة الواقعية فلا يمكن التقرب بذلك الإيجاد لاشتماله على المفسدة.
والجواب عنه : ما تقدم مرارا من انّ الإيجاد والوجود متحدان حقيقة وتغايرهما بالاعتبار ، فان تعدد الوجود لا محالة يكون الإيجاد أيضا متعددا ، والمفروض انّ إيجاد الواجب لا مفسدة فيه ، فيصح التقرب به وان استلزم إيجاد ما فيه المفسدة أيضا ، فتأمل.
واما لو فرضنا تنجز النهي ووصوله أيضا ، فعلى تقدير تقديم جانب النهي تبتني صحة العبادة على القول بالترتب ، فعلى القول به في الواجبين المتزاحمين يمكن تصحيح العبادة فيما نحن فيه بذلك أيضا بان تكون الصلاة في الدار المغصوبة مثلا واجبة في ظرف عصيان النهي عن الغصب بان يقول المولى : «إذا عصيت ودار الأمر بين ان تجلس في المكان المغصوب أو تصلي فصل» كما عرفت ذلك في الترتب في التزاحم بين واجبين. نعم يختص ذلك بموارد يجري فيها الترتب ، فلا يتم في مثل