ببقية الاجزاء كما في الصلاة لقوله «الصلاة لا تسقط بحال».
وأخرى : يكون التنافي من حيث التزاحم ، كما لو فرضنا انحصار مقدمة الواجب بالحرام ، فزالت الحرمة لعذر. ومقتضى القاعدة في ذلك هو الصحة ، لأنّ الحرمة غير المنجزة لا تزاحم الوجوب المنجز ، ولذا ذكرنا في بحث الترتب صحة العمل في هذا الفرض حتى بناء على إنكار الترتب.
وثالثة : يكون التنافي من قبيل باب التعارض وعدم إمكان ثبوت الحكمين معا ، وهذا هو محل الخلاف بين المشهور وبين المحقق النائيني قدسسره.
وبعبارة أخرى : انّ تقييد إطلاق دليل الواجب إذا ثبت يكون بأحد أنحاء ثلاثة :
الأول : ان يكون التقييد بأمر أو نهي إرشادي إلى شرطية شيء فيه أو مانعيته عنه ، كما لو ورد امر بالصلاة ثم ورد «صل إلى القبلة» ، فانّه يستفاد منه شرطية القبلة للصلاة ويقيد بها إطلاق الدليل الأول ، أو ورد «لا تصل في الحرير» فيستفاد منه مانعية ذلك فيقيد به إطلاق الأمر. وحيث انّ مثل هذا الأمر أو النهي متمحض في الإرشاد وليس فيه تكليف لا يختص بالعالم ولا بالقادر ، بل يعم الجاهل والعاجز ، فيثبت به الشرطية أو المانعية المطلقة الواقعية. وعليه فلو لم يأت المكلف بذلك القيد لم يأت بالمأمور به أصلا من غير فرق في ذلك بين العبادات والتوصليات إلّا انّ في التوصليات قد يحصل الغرض بذلك فيسقط الأمر لسقوط الغرض لا للامتثال ، وعلى هذا فمقتضى القاعدة عند تعذر القيد هو سقوط التكليف رأسا إلّا إذا ثبت الأمر بالفاقد بدليل خاص كما في الصلاة ، وهذا واضح.
الثاني : ان يكون تقييد الأمر الأول من مزاحمة الأمر الأول بأمر آخر أهم أو نهي كذلك ، والأول كما إذا ورد امر بالصلاة ثم تنجس المسجد وورد أمر فوري بإزالتها ، أو انكسفت الشمس فورد الأمر بصلاة الكسوف فورا ، فحيث لا يتمكن