قبيل تزاحم اللااقتضاء مع المقتضي فيتقدم ما فيه الاقتضاء لا محالة.
وفيه : انّ هذا انما يتم في باب التزاحم ، مثلا شرب الماء في نفسه مباح فإذا تنجس بالملاقاة مثلا يعمه دليل حرمة شرب المتنجس ، فلا محالة يقع التزاحم بين الدليلين ، وحيث انّ دليل الإباحة لا اقتضاء ودليل النهي مقتضي للحرمة يتقدم دليل الحرمة على دليل الإباحة.
وامّا المقام فقد عرفت دخوله في باب التعارض ، فيعلم بكذب أحد الدليلين ، اما دليل الحرمة أو دليل الوجوب ، فلا يجري فيه ما ذكر أصلا ، ومن هنا في موارد التعارض بالعموم من وجه لم نجعل من المرجحات كون عموم أحد المتعارضين شموليا دون الآخر ، كما هو ظاهر فتأمل.
وبعبارة أخرى : دليل الأمر وان كان عمومه بدليا إلّا انه بعد تعلقه بصرف وجود الطبيعي بالالتزام يدل على ثبوت الترخيص في تطبيقه على أي فرد شاء ، وهذا الترخيص عمومه شمولي ، فلا محالة تقع المعارضة بينه وبين دليل الحرمة المقتضي للعدم ، فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر.
نعم في المقام لنا دليل آخر على تقديم جانب الحرمة وهو الظهور العرفي ، فانّ الحكم الثابت بالعنوان الثانوي بحسب الظهور العرفي يتقدم على الأحكام الثابتة بالعناوين الأولى ، فكأنّ دليل الحكم الثابت بالعنوان الثانوي يكون ناظرا إلى تلك الأحكام نظير الحكومة وان لم تكن حكومة حقيقية ، ودليل النهي عن الغصب من هذا القبيل.
توضيحه : انه إذا لوحظت النسبة بين دليل حرمة الغصب وكل واحد من أدلة المباحات أو المستحبات أو الواجبات يكون بينه وبينها عموم من وجه ، مثلا النسبة بينه وبين دليل إباحة شرب الماء عموم من وجه ، وهكذا النسبة بينه وبين استحباب أكل الرمان يوم الجمعة عموم من وجه إلى غير ذلك. ومن الواضح انه لا يحتمل