له بما إذا ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، فيكون العالم الفاسق مورد اجتماع الأمر والنهي ويجري فيه حكمه.
ثم أورد على ذلك بأنه لو كان الأمر كذلك فلما ذا يعاملون الفقهاء معاملة التعارض في موارد العموم من وجه.
وأجاب عنه بأنّ ذلك انما هو لعلمهم بعدم ثبوت ملاك أحد الحكمين ، فالتعارض يكون بالعرض لعلمهم الخارجي.
هذا وفيما أفاده صغرى وكبرى نظر.
امّا أولا : فلأنّهم كيف علموا عدم اشتمال أحد الحكمين على الملاك في جميع موارد التعارض بالعموم من وجه ، وليس لهم علم الغيب؟
وثانيا : انّ الأمر في المثال المذكور في كلامه وهو أكرم العلماء عمومه شمولي لا بدلي ، ويعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي ان يكون عموم الأمر بدليا ، وإلّا فمع تعدد العنوان ذاتا أيضا يستحيل الاجتماع لعدم المندوحة ، مثلا لو قال المولى : «صل في كل مكان ولا تغصب» فبالقياس إلى المكان المغصوب لا يتمكن المكلف من الامتثال أصلا ، فيخرج عن باب اجتماع الأمر والنهي.
وثالثا : في باب اجتماع الأمر والنهي لا بدّ وان يكون عنوانان أحدهما : متعلق الأمر ، والآخر : متعلق النهي ليرى هل انّ تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون وانّ الحيثيتين تقييديتان ليجوز الاجتماع ، أو انهما تعليليتان ليمتنع الاجتماع.
وامّا لو فرضنا انه ليس هناك إلّا عنوان واحد وهو الإكرام في المثال واختلافهما باختلاف الإضافة ، بل لا اختلاف في الإضافة أيضا حقيقة ، فانّ المضاف إليه في كل من الإكرام المتعلق للأمر وللنهي معنون واحد وهو زيد ، غاية الأمر يكون هناك عنوانان تعليليان وهما عنوانا العلم والفسق ، فالعلم علّة لوجوب الإكرام ، والفسق علّة لحرمته ، فلا محالة يكون وجوب الإكرام وحرمته متعلقا