الخارج.
وبعبارة أخرى : ما يتعلق به الإمضاء الشرعي هو الطبيعي ، وهو لا يتصف بالصحّة والفساد ، والمتصف بهما الفرد بلحاظ انطباق الطبيعي عليه وعدمه.
فالذي ينبغي ان يقال : هو التفصيل بين الأحكام الواقعية وبين الأحكام الظاهرية ، فإذا أحرز المكلف بالقطع الوجداني اشتمال ما أتى به على جميع ما اعتبره الشارع في حكمه ، مثلا توضأ بماء مقطوع طهارته وإطلاقه واستقبل في صلاته القبلة المعلومة وهكذا من حيث بقية الاجزاء والشرائط وفقد الموانع ، فالصحة فيها تكون منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به.
واما لو فرضنا انه توضأ بماء مستصحب الطهارة أو إلى طرف أخبرت البينة بكونه إلى القبلة ، فهو وجدانا يحتمل ان لا تكون صلاته إلى غير القبلة أو بلا طهارة غاية الأمر حكم الشارع بصحة ما أتى به بمقتضى دليل حجية الاستصحاب أو البينة أو بمقتضى قاعدة التجاوز أو الفراغ ، فالصحة حينئذ تكون بحكم الشارع بانطباق المأمور به على ما أتى به خارجا ، والفساد عبارة عن عدم حكمه ، فهما بذلك مجعولان شرعيان.
وإلى هنا هذا التفصيل موافق لما ذكره الميرزا قدسسره ، وما نفترق معه فيه هو : انه في موارد الحكم الظاهري أيضا تارة : تكون الصحة صحة ظاهرية بحيث تنقلب الصحة إلى الفساد لو انكشف الخلاف ، وأخرى : تكون صحة واقعية لا تجب الإعادة حتى لو انكشف الخلاف ، كما في موارد ثبوت الاجزاء بحديث لا تعاد ، فالصحة والفساد في القسم الأول مجعولان دون القسم الثاني ، وذلك لأنّ اكتفاء الشارع بالفاقد للجزء أو الشرط واقعا ملازم لرفع اليد عن جزئية الفاقد أو شرطيته ، وإلّا لزم رفع اليد عن التكليف رأسا ، فكأنه من الأول تكون وظيفة هذا الشخص الإتيان بالفاقد ووظيفة غيره الإتيان بخصوص الواجد ، وإذا كان كذلك