بالقياس إلى ذلك من دون ان يلزم الترخيص في المعصية ، ولذا لم يقبل أحد بفساد الصلاة إذا اقترنت بالنظر إلى الأجنبية أو بالكذب ونحوه من المحرمات.
وحل المطلب هو : انّ ما ذكرنا من تقيد الواجب بغير الفرد المحرم انما هو في فرض وحدة وجود المأمور به مع المحرم ، وينحصر ذلك بما إذا تعلق الأمر بالطبيعي وكان بعض افراده محرما ، فانّ إطلاق الأمر به الملازم للترخيص في تطبيقه على أيّ فرد شاء يستلزم الترخيص في المعصية ، فلا بدّ وان يقيد بغير الفرد المحرم. وامّا إذا فرضنا انّ هناك وجودان أحدهما محرم وقد يقارن الواجب أو يسبقه أو يلحقه ، فلا مانع من كونه مطلقا بالقياس إليه أصلا ، بل لا مانع من ان يصرح المولى بالإطلاق بان يقول : صلّ سواء كذبت أم لم تكذب ، أو نظرت إلى الأجنبية أو لم تنظر. وهكذا ، فيكون الواجب لا بشرط بالقياس إليها ، ولا يلزم الترخيص في المعصية من ذلك أصلا.
الوجه الثاني : وهو مختص بغير الأذكار من اجزاء الصلاة أعني الركوع والسجود والقيام والجلوس ، فحاصله : انه لو أوجد المكلف شيئا منها في الفرد المحرم ، فلا يخلو الحال من انه يستبدله بفرد آخر ، أو لا يستبدله ، وعلى الثاني يبطل العمل لفساد الجزء ، وعلى الأول تفسد للزيادة العمدية فانها في الأفعال غير متقومة بقصد الجزئية ، انتهى (١).
وقد مر الجواب عنه فلا نعيد ، لأنك عرفت انّ الزيادة في الصلاة في غير الركوع والسجود متقومة بقصد الجزئية فتدور مدارها.
الوجه الثالث : وهو مختص بالأذكار من الصلاة ، وهو انه لو أتى المكلف بشيء من الأذكار الواجبة في الصلاة في ضمن فرد محرم كاللعن أو الدعاء على
__________________
(١) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ٣٩٨.