غير محرم ولم تكن حرمة ذاك الجزء المأتي به محرما حرمة سارية إلى نفس العبادة نظير بعض الأمراض المسرية في الثمار وغيرها ولم يكن الاستبدال مستلزما للزيادة فيما توجب البطلان كالصلاة والطواف لا تستلزم منه فساد المركب.
ثم انا ذكرنا في محله انه يعتبر في تحقق الزيادة حتى في الأفعال قصد الجزئية ، فالزيادة متقومة بهذا القصد. نعم في خصوص السجدة ورد الدليل على كونها زيادة ولو أتى بها بغير قصد الجزئية ، ويثبت ذلك في الركوع بالأولوية. وامّا في غيرهما من الأفعال كالقيام والجلوس فالزيادة متقومة بما ذكرناه ، ولذا لو قام أحد في صلاته لأجل النّظر إلى الهلال أو جلس لغرض لا يكون ذلك زيادة في الصلاة ، فالزيادة في الصلاة في غير الركوع والسجود انما يتحقق فيما إذا أتى بالجزء المحرم بقصد الجزئية لا بغير ذلك.
إذا عرفت هذا فنقول : استدل المحقق النائيني قدسسره على فساد العبادة التي تعلق النهي ببعض اجزائها بوجوه ثلاثة ، يعم واحد منها مطلق العبادات ، والاثنان الآخران مختصان بخصوص الصلاة.
امّا الوجه الأول : فحاصله انّ الأمر بالمركب لا يخلو الحال فيه من ان يكون لا بشرط بالقياس إلى ذلك الجزء المحرم ، أو يكون بشرط لا عن ذلك ، أي امّا يكون مطلقا بالقياس إليه أو يكون مقيدا بعدمه ، وحيث انّ الأول يستلزم الترخيص في المعصية فيتعين الثاني ، فإذا كان المأمور به مقيدا بعدم ذلك الجزء المحرم فلا محالة يكون الإتيان به مانعا عن العمل فيفسد بإتيانه.
وفيه : انه ان أراد من البشرطلائية كون الأمر الضمني المتعلق بالجزء مقيدا بغير الفرد المحرم فهو وان كان حقا إلّا انه لا يستلزم إلّا فساد الجزء ، والمفروض استبداله بغير الفرد المحرم ، وان أراد بها انّ المركب مقيد بعدم الإتيان بالجزء المحرم ، فهو ممنوع كما لا يقيد الواجب بعدم بقية المحرمات ، بل يكون الواجب مطلقا