محالة ، فيكون فاسدا.
وامّا تصحيح ذلك بالملاك ، ففيه :
أولا : ما ذكرناه من انّ الكاشف عن ثبوت الملاك في مورد ليس إلّا الأمر فإذا سقط من أين سينكشف الملاك؟
وثانيا : سلّمنا تحقق الملاك في الفرد المحرم أيضا ولكن كيف يمكن التقرب بملاك مغلوب للمفسدة الموجودة في مورده بحيث أثرت تلك المفسدة حتى حرمه الشارع.
وامّا الثاني ، أعني ما إذا تعلق النهي بجزء العبادة ، نظير ما لو أتى المكلف ببعض اجزاء الصلاة رياء ، فان لم يكن ذلك الجزء قابلا للاستبدال فلا محالة تفسد العبادة لفساد جزئها ، فانّ المركب ينتفي بانتفاء بعض اجزائه.
وامّا ان كان قابلا للاستبدال ، فتارة : يكون النهي مما يقيد أصل العمل أيضا كالرياء ، فانه مفسد في أي عمل تحقق بل هو شرك حقيقة كما في الروايات. وفي هذا الفرض تفسد العبادة ولو استبدل الجزء لا لمجرد النهي عنه بل لخصوصية في المورد.
وأخرى : لا يكون النهي كذلك ، وفي هذا القسم لو استبدل المكلف ذاك الجزء فلا وجه للفساد إلّا إذا استلزم الاستبدال ثبوت مانع عن الصحة كالزيادة العدمية المخلة في الصلاة ، بل الزيادة قد تتحقق بنفس الفرد المحرم على ما سنبين.
هذا ولكن غير الفرض الأول من الفروض المذكورة يكون البحث فيها صغرويا لا كبرويا كما هو ظاهر ، فما أفداه في الكفاية (١) من صحة العبادة التي تعلق النهي بجزء منها إذا استبدل الجزء المحرم بغيره بإطلاقه غير تام.
وبالجملة إذا تعلق النهي بنفس العبادة يدل على فسادها بالبيان المتقدم ، وإذا تعلق بجزء من اجزائها لا يلزم منه إلّا فساد ذاك الجزء ، فإذا أمكن استبداله بفرد
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٢٩٢.