ذلك القيد يعلم دخله فيه.
وبالجملة إذا كان الشرط قيدا للحكم ولم يكن قيدا عقليا مسوقا لبيان الموضوع كالمثال المتقدم ، فانّ ترتب الحكم بالختان على وجود الولد من قبيل ترتب الحكم على موضوعه ، فمن الوضع نستفيد الملازمة بين الشرط والجزاء ، ومن تبعية مقام الإثبات للثبوت نستفيد انّ ترتب الجزاء على الشرط من قبيل ترتب المعلول على علّته لا العكس ، ولا من ترتب أحد المعلولين لعلّة واحدة على الآخر.
وامّا كون الشرط من قبيل العلّة المنحصرة فهو مستفاد من إطلاق الشرط أو الجزاء ، فانه بعد ما كان المتكلم في مقام بيان تمام الجهات وكان متمكنا من ذكر العدل لما علق عليه حكمه ولم يعلقه إلّا على خصوص ذلك يستفاد منه انّ ما أخذه قيدا هو الدخيل في الحكم الّذي يدور مداره وجودا وعدما ، وهذا نظير ما ذكرناه في التمسك بإطلاق الأمر لإثبات الوجوب التعييني ، فإنّ هناك قلنا : بما انّ المولى في مقام البيان ولم يبين عدلا للواجب فإطلاق الأمر يقتضي وجوب الإتيان بمتعلقه سواء أتى بشيء آخر أو لم يأت ، والمقام أيضا كذلك. ولو شك في كون المولى في مقام البيان من تمام الجهات فالأصل العقلائي يقتضي كونه كذلك.
وقد أورد عليه في الكفاية بما حاصله : انّ إثبات الوجوب التعييني من إطلاق الأمر انما كان من جهة انّ الوجوب التعييني والتخييري امران متباينان ، وبما انّ الثاني يحتاج إلى مئونة زائدة في مقامي الإثبات والثبوت من ذكر العدل ولحاظه فإذا لم ينبه المولى مقتضى إطلاق كلامه هو الأول. واما في المقام فترتب الجزاء على العلّة المنحصرة وعلى العلّة غير المنحصرة على حد سواء ولا يحتاج أحدهما إلى مئونة زائدة ، فالقياس مع الفارق (١).
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٣٠٦.