حينئذ جزئي غير قابل للإطلاق والتقييد ، فهو ينتفي بانتفاء موضوعه ، سواء علّق على الشرط أم لم يعلق ، ولذا في القضية الحملية أيضا ينتفي شخص الحكم عند انتفاء موضوعه لا محالة.
وقد أجيب عن ذلك بوجوه.
منها : ما حكي عن الشيخ قدسسره من انّ انتفاء الحكم سنخا مستفاد من كون الشرط من قبيل العلّة المنحصرة.
وفيه : ما لا يخفى ، فانّ انحصار العلّة انما يوجب انتفاء ما أريد من الجزاء لا غيره ، والمفروض انه حكم شخصي وهو واضح.
ومنها : ما في الكفاية من انّ المنشأ وهو المعلق على الشرط كلي ، وانما يصير شخصيا بالإنشاء (١).
ومنها : ما ذكره الميرزا قدسسره من انّ المعلق على الشرط انما هو مفاد مجموع الجزاء ، وهو وجوب ذلك الشيء وهو معنى اسمي (٢).
وقد مر الكلام في جميع ذلك مفصلا في مبحث الواجب المشروط فلا نعيد.
والّذي ينبغي ان يقال : مضافا إلى انّ الإشكال غير منحصر بما إذا كان الحكم مستفادا من صيغة افعل لجريانه فيما إذا كان مستفادا من الفعل الماضي أو المضارع ، لأنّ الحكم حينئذ لا يستفاد من المادة فقط ليكون معنى اسميا ، وانما هو مستفاد من مجموع الهيئة والمادة ، ومفاد المركب من المعنى الحرفي يكون معنى حرفيا لا محالة ، هو انّ المعاني الحرفية أيضا كليات ، وذلك لأنّ المعروف بينهم انّ الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ ، فان أريد بذلك انّ اللفظ وجود للفظ ذاتا وللمعنى عرضا فهذا امر موجود في المفردات أيضا ، ولذا يعد من الوجودات الوجود اللفظي ، فليس
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٣١٠.
(٢) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ٤٢٠.