ملك فسخ العقد ولا معنى لثبوت ملكيتين في مورد واحد ، إلّا انّ الخيار قابل التقييد وان يكون ثبوته من حيث الغبن مثلا تارة ومقيدا بحيثية العيب أخرى ، فإذا فرضنا سقوطه من إحدى الجهتين يبقى من الحيثية الأخرى كما إذا كان له من إحدى الجهتين أثر زائد يترتب أيضا ، مثلا أثر خيار الغبن هو تخير من له الخيار بين فسخ العقد وإمضائه مجانا وأثر خيار العيب هو جواز أخذ الأرش ، فعند ثبوتهما يتخير المكلف بين الفسخ والإمضاء مجانا وأخذ الأرش ، ولا إشكال في دخول هذين القسمين في محل النزاع لإمكان التداخل وعدمه فيهما.
وثالثة : لا يكون الحكم قابلا للتعدد أصلا لا حقيقة ولا حكما إلّا انه قابل للتأكد ، كما لو فرضنا انه أوجد سببين لوجوب القتل فانّ ذلك ان كان من قبيل حق الناس والقصاص كما لو فرضنا انه قتل أب زيد وابن عمرو يكون وجوب القتل قابلا للتقيد ، ولذا يجوز لأحد الوليين ان يأخذ منه الدية وللآخر ان يقتله قصاصا ، ويجوز لأحدهما ان يعفو عنه والآخر يأخذ منه الدية أو يقتص وهكذا فهذا من قبيل الثاني وداخل في محل النزاع.
واما ان كان وجوب القتل من قبيل حق الله تعالى كما لو فرضنا انه ارتد وسب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نعوذ بالله فانّ كلا منهما سبب لوجوب القتل ولا معنى لتعدد الحكم به ، إلّا انه حينئذ يتأكد كما هو واضح ، وهذا الفرض خارج عن محل النزاع ، إذ لا معنى فيه للتداخل وعدمه.
وبهذا يظهر الحال في الصورة الرابعة وهي ما إذا لم يكن الحكم قابلا للتأكد أيضا كما في الأحكام الترخيصية ، مثلا لو فرضنا انه تحقق سببان للحكم بإباحة شرب المتنجس كالاضطرار والإكراه فانّ الإباحة لا تكون آكد منها فيما إذا لم يثبت إلّا الاضطرار فقط ، وهذا أيضا خارج عن البحث بطريق أولى ، وهكذا في الأحكام الوضعيّة مثلا إذا لاقى مع البول مرتين أو مع الدم مرة ومع جسد الكافر