الواقع بين ظهورين ثابتين لكل من القضيتين ، فانّ ظاهر كل منهما هو حدوث الحكم والجزاء عند تحقق موضوعه وهو الشرط ، لا حدوثه بعد ذلك أو قبله ، وهذا الظهور يستدعي تعدد الحكم وعدم التداخل ، هذا هو الظهور الأول ، وبما انه لا معنى لتعلق وجوبين مستقلين بطبيعة واحدة بنحو صرف الوجود إلّا إذا قيدت في الثاني بمرة ثانية مثلا فظاهر إطلاق القضيتين مع تعلقهما بالطبيعي بنحو صرف الوجود وعدم تقيدهما بشيء يقتضي التداخل ووحدة الحكم ولا بد من رفع اليد عن أحد الظاهرين أي عن أضعفهما ، فعمدة بحث التداخل يدور مدار ترجيح أحد الظهورين على الآخر.
وبالجملة قد عرفت انّ مقتضى الأصل العملي هو التداخل والبراءة عن التكليف الثاني. كما عرفت انّ هذه المسألة غير مختصة بالقضايا الشرطية ، وغير مبتنية على القول بمفهوم الشرط.
نعم المسألة المتقدمة مبتنية عليه على ما تقدم تفصيله.
ثم الأقوال في المقام ثلاثة ، قول بالتداخل مطلقا ، وقول بعدمه مطلقا ، وقول بالتفصيل بين ما إذا كان الشرطان أعني الموضوعين متحدين مختلفين شخصا ووجودا وبين ما إذا كانا مختلفين نوعا.
وليعلم انّ مورد الكلام انما هو ما إذا كان الشرط أو الموضوع بعنوانه قابلا للتعدد ولم يكن معرفا لما لا يفعل التعدد فانّ عنوان الإفطار الّذي هو بمعنى الكسر أو ناقض الوضوء أو مبطل الصلاة مثلا الّذي هو غير قابل للتعدد خارج عن محل البحث ، فنفرض الشرط عنوان الأكل في نهار رمضان أو عنوان الارتماس في الماء وأمثال ذلك.
فنقول : الظاهر انّ التفصيل لا وجه له ، بل ظاهر القضيتين هو تعدد الحكم وعدم التداخل مطلقا. امّا في فرض اختلاف الشرطين نوعا فلأنّ الشروط