من جهة الشك في شمول الموضوع المأخوذ في العام بماله من القيود له في نفسه ، فالشك في ذلك من غير جهة احتمال التخصيص منحصر بالثاني.
وعليه فان كان منشأ الشك في ثبوت الحكم لفرد أخذ أمر وجودي في موضوع العام يشك في ثبوته للفرد المشكوك فتكون الشبهة مصداقية مع اتصال المخصص ، ولا يجوز التمسك فيها بالعموم اتفاقا ، وان كان منشؤه أخذ أمر عدمي بمعنى إخراج بعض الافراد عن العموم الّذي هو من قبيل المخصص المنفصل وشك في ثبوت الحكم العام لفرد لاحتمال كونه منها ، فيلحقه حكم التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية في فرض انفصال المخصص وقد عرفت انّ المختار عدم جوازه.
فهذه الكبرى فسادها ظاهر بعد التحليل. نعم لو بنينا على جواز الرجوع إلى العموم في أمثال المقام. فبما أنّ أصالة العموم من الأصول اللفظية يثبت بها لوازمها ، فلو أمكن الرجوع إلى عموم دليل وجوب الوفاء بالنذر في المثال لثبت به صحة الوضوء أو الغسل التي هي من لوازمه.
هذا كله في الكبرى.
وامّا الصغرى والمثال المذكور فتفصيل الكلام فيها انّ الأدلة المتكفلة للأحكام الثابتة للعناوين الثانويّة تارة : يكون الموضوع فيها مقيدا بالرجحان أو بالجواز ، امّا بنفس ذاك الدليل ، أو بدليل منفصل آخر كما في دليل وجوب الوفاء بالنذر أو الشرط ، أو استحباب إجابة المؤمن ، أو الوالد أو الزوج لما ورد من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، أو قولهعليهالسلام «المؤمنون عند شروطهم إلّا ما أحل حراما أو حرم حلالا» وأمثال ذلك.
وأخرى : لا يكون الحكم الثابت للعنوان الثانوي مقيدا بشيء من ذلك أصلا.
امّا على الأول فإذا شككنا في شمول عموم الحكم الثابت بالعنوان الثانوي لمورد للشك في جوازه وحرمته ، كما لو أمر الوالد بشرب التتن ، وشككنا في إباحته ،