ومثاله الفقهي ماء الاستنجاء ، فانه لا يتنجس قطعا للأدلة الخاصة ، ولكن يشك في انه متنجس لا ينجس ليكون ذلك تخصيصا لعموم انّ كل منجس يتنجس ، أو انه طاهر ولا ينجس ليكون تخصصا فيترتب عليه لوازم الطهارة من جواز الشرب ونحوه.
الظاهر عدم إمكان إثبات التخصص في المقام بأصالة العموم ، لا من جهة أنّ الأصول اللفظية لا تثبت مثبتاتها ، بل لعدم جريان أصالة العموم وعدم حجيتها في أمثال المقام ، فانّ دليل حجيتها ليس إلّا بناء العقلاء ، وبنائهم في الرجوع إليها انما هو فيما إذا شك في ثبوت الحكم العام لفرد وعدمه لا فيما إذا علمنا بخروج فرد عنه وتردد خروجه بين كونه بنحو التخصيص أو التخصص ، فلم يثبت حجية أصالة العموم في المقام ليترتب على ذلك آثار التخصص ولوازمه امّا بعكس النقيض أو بغيره.