بالاحكام الخارجية الصادرة من الموالي العرفية التي يكون اللاحق منها ثابتا من حين ورود دليله ، فيحتمل فيه النسخ ، ولا نحتمل ذلك في الأحكام الشرعية ، إذ من الواضح انّ حكمه عليهالسلام بفساد الصلاة في ما لا يؤكل لحمه في جواب السائل لا يكون حادثا حين سؤاله ، بل يكون حكما ثابتا من أول الشريعة المقدسة ، وكان موجبا لفساد الصلاة وإعادتها أو قضائها حتى بالإضافة إلى من فعلها قبل ذلك ، وبهذا يندفع الإشكال رأسا.