الإطلاق فيثبت المطلوب أعني به وحدة الحكم.
وامّا إذا أتى بالمطلق أي الفاقد للقيد أولا فالامر بالمقيد باق على حاله ، ولا بدّ من امتثاله بالإتيان بالمقيد ثانيا ، ونتيجة ذلك ثبوتا هو التخيير بين الأقل والأكثر أي بين الإتيان بالمقيد ابتداء أو الإتيان بغير المقيد أولا ثم الإتيان بالمقيد ثانيا ، وهذا خلاف ظاهر كلا الدليلين ، بل أي عاقل يبين هذا الوجوب التخييري ثبوتا بمثل ذاك الدليل في مقام الإثبات فنفس الدليلان كافيان في إثبات وحدة الحكم.
فالاحتمالان الأخيران يسقطان ، فيبقى الأولان ، وقد عرفت انّ المتعين منهما هو حمل المطلق على المقيد.
وبما بيناه ظهر انه لو أحرزنا من الخارج تعدد الحكمين كما لو قال «ان ظاهرت فأعتق رقبة» وفي دليل آخر «ان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة» فانّ تعدد السبب يكشف عن تعدد الحكم لا يجري ما ذكرناه ، بل يكون هناك حكمان أحدهما : متعلق بصرف وجود المطلق ، والآخر بصرف وجود المقيد ، فإذا أتى المكلف بالمقيد ابتداء يبقى الأمر بالمطلق باقيا على حاله. كما ظهر أيضا عدم جريان ما ذكرناه في العامين من وجه ، كما إذا ورد «أكرم عالما» وورد أيضا «أكرم هاشميا» فأكرم العالم الهاشمي ، فانه ليس هناك إلزام من الشارع بالمقيد ليكون منافيا مع إطلاق المطلق ، بل التخيير فيه عقلي في مرحلة التطبيق والامتثال ، وكل من الحكمين متعلق بذات الطبيعي الملغى عنه جميع الخصوصيات تعيينا ، وليست الخصوصية والتقييد أعني إكرام العالم الهاشمي تحت الإلزام المولوي أصلا ، ولذا قبلنا انّ التداخل فيه على القاعدة ، وهذا بخلاف المقام الّذي فرض فيه تعلق الأمر بالمقيد بخصوصه المنافي للأمر بالمطلق المستلزم لثبوت التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر بالنحو المذكور المخالف لظاهر الدليل.
وبالجملة فنفس الدليلين في الفرض كافيان في استكشاف وحدة الحكم