والحاصل : انه إذا ورد مطلق ومقيد وكان المطلق مما يجتزئ فيه المولى بصرف الوجود المنطبق على أول الوجودات ، فان علمنا من الخارج وحدة الحكم ، فيدور الأمر بين تقييد المطلق وحمله على المقيد ، وبين رفع اليد عن ظهور الأمر في المقيد في الوجوب وحمله على أفضل الأفراد ، وبما انّ المقيد أظهر لقرينيته على المطلب يتعين حمله عليه.
وامّا إذا لم نحرز وحدة الحكم من الخارج ، فالمحتملات أمور.
اثنان منها الوجهان المتقدمان.
الثالث : ان يحمل الأمر في المقيد على وجوب القيد ، نظير الواجب في واجب ، كما لو نذر الإتيان بالصلاة الواجبة في المسجد ، فانّ الخصوصية أيضا واجبة غاية الأمر طرفها ، الواجب الآخر بحيث لو أتى بالواجب الأول فاقدا لتلك الخصوصية لا يبقى مجال بعده لامتثال الأمر بالقيد فيعصي لا محالة.
الرابع : ان يحمل المقيد على وجوب حصة أخرى من الطبيعي المقيدة بذاك القيد.
امّا الاحتمالان الأولان إذا دار الأمر بينهما ، فقد عرفت انّ المتعين منهما حمل المطلق على المقيد دون حمل الأمر بالمقيد على أفضل الأفراد ، فيبقى الاحتمالان الآخران.
امّا الاحتمال الثالث ، أي حمل الأمر بالمقيد على وجوب الخصوصية فهو خلاف الظاهر ، لأنّ الأمر على الفرض قد تعلق بالحصة من الطبيعي لا بالقيد.
واما الاحتمال الرابع ففي نفسه وان كان لا بأس به إلّا انه عليه نقول : إذا أتى المكلف أولا بالمقيد ، فامّا ان لا يسقط الأمر بالمطلق ، فهو مخالف لظاهر الأمر بالمطلق أي الطبيعة أينما سرت ، فانّ المطلق متحقق في ضمن المقيد ، ولازمه سقوط الأمر به بإتيان المقيد ، وامّا ان يسقط الأمر بالمطلق أيضا على ما هو مقتضى