مرة واحدة أم تتعدد..................................................... ٢٠٩ ـ ٢١٨
المقام الاول : فيما يقتضيه الاصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب أو المسببات في
الاحكام التكليفية أو الوضعية........................................... ٢١٠ ـ ٢١١
المقام الثاني : فيما يقتضيه الادلة الاجتهادية............................... ٢١١ ـ ٢١٨
١ ـ في تحرير محل النزاع.................................................. ٢١١ ـ ٢١٣
٢ ـ في انَّ القول بالتداخل وعدمه هل هو مبني على كون الاسباب الشرعية اسباباً حقيقة أو معرفات أم لا ٢١٣ ـ ٢١٨
مفهوم الوصف..................................................... ٢١٩ ـ ٢٢٢
١ ـ تنقيح محل النزاع.................................................... ٢١٩ ـ ٢٢٠
٢ ـ فيما ذكره ومن أنَّ الاصل في القيد أن يكون احترازياً.................... ٢٢٠ ـ ٢٢١
٣ ـ المراد من الوصف مطلق القيد................................................ ٢٢١
المختار في المسألة...................................................... ٢٢١ ـ ٢٢٢
مفهوم الغاية........................................................ ٢٢٣ ـ ٢٢٦
الكلام في ثبوت المفهوم وعدمه........................................... ٢٢٣ ـ ٢٢٦
الكلام في دخول الغاية في المغيى وعدمه................................... ٢٢٥ ـ ٢٢٦
مفهوم الحصر....................................................... ٢٢٦ ـ ٢٣٠
العام والخاص
الجهة الاولى : تعريف العموم............................................. ٢٣٣ ـ ٢٣٤
الجهة الثانية : اقسام العموم.................................................... ٢٣٤
اذا شك في انَّ المراد هل هو العموم المجموعي أو الاستغراقي ولم يكن قرينة معينة لاحدهما ،
فهل هناك اصل لفظي يعين لنا احدهما ام لا............................... ٢٣٤ ـ ٢٣٥
الكلام في انَّ سعة الحكم وشموله لجميع افراد الطبيعة هل يتوقف على اجراء مقدمات