يتمكن من صيام كليهما ، وقد مثل الميرزا قدسسره لذلك بما إذا لم يتمكن المصلي من القيام في الركعتين من الصلاة ، ونحن لا نمثل به لما عرفت من انّ الواجبات الضمنية لا يقع التزاحم بينها ، ولذا مثلنا بالواجبين الاستقلاليين. وكيف كان ان لم يكن الواجب المتأخر أهم فعلى مسلكه قد يتعين على المكلف الإتيان بالواجب السابق ، لأنّ التكليف به تكليف بلا مزاحم في ظرفه ، وعلى المختار يكون التخيير ثابتا.
وامّا لو كان الواجب المتأخر أهم بحيث تعين على المكلف حفظ قدرته فيه ، كما لو فرضنا انه ليس للمكلف إلّا ماء واحد وكان هناك عطشان لو لم يشرب الماء يتضرر ويمرض لكن لا يهلك بل يعالج فيما بعد ، ولكن هذا المكلف الّذي ليس له إلّا ماء واحد يعلم بأنه بعد ساعة يبتلى بعطشان يموت من العطش لو لم يحفظ هذا الماء له ، فحيث انّ حفظ النّفس المحترمة أهم لا بدّ له من صرف قدرته فيه ، وفي مثل ذلك هل يمكن ان يتعلق الأمر بالمهم وإعطاء الماء للعطشان بالفعل مشروطا بعصيان الأهم وترك إعطائه لمن يموت فيما بعد من العطش بحيث يكون ذلك مصداقا للواجب فيما لو فرضنا انّ هذا المكلف عدو لمن يعطش فيما بعد ولا يسقيه الماء أم لا؟
ويترتب على ذلك صحة المهم لو كان عبادة ، كما لو دار الأمر بين ان يصوم المكلف شهر شعبان أو يصوم شهر رمضان مثلا ، فهل يمكن تعلق الأمر الاستحبابي بصوم شهر شعبان بنحو الترتب ، فانه غير منحصر بالاحكام الإلزامية كما انه غير مختص بالعبادات بل يجري في التوصليات أيضا أم لا؟ كما يترتب على ذلك تعدد العقاب عند تركهما معا في الواجبين.
ذكر الميرزا قدسسره انّ الترتب غير جار في الطوليين ، وأفاد في وجهه ما حاصله : انّ الشرط في الخطاب الترتبي سواء كان عصيان الأهم في طرفه بنحو الشرط المتأخر ، أو عنوان التعقب بالعصيان ، أو العزم عليه ، أو العصيان المقارن لخطاب حفظ القدرة غير ممكن في المقام.