يكون في ضمن فعل الصلاة ، أو في ضمن ضده ليكون الأمر بها مشروطا بالغصب من طلب الحاصل أو طلب الجمع بين ضدين ، كما لا يلزم منه حينئذ انقلاب الحرام وصيرورته واجبا بعصيان النهي ، فلا مانع من الترتب أصلا.
هذا تمام الكلام في الترتب.