في ضمن فعل الصلاة ، أو في ضمن ضدها من النوم والجلوس ونحوه ، وعلى الأول يكون الأمر بالصلاة مشروطا بالغصب من قبيل طلب الحاصل ، وعلى الثاني طلب الجمع بين ضدين ، وكلاهما محال.
وبعبارة أخرى : بناء على الامتناع وكون العنوانين عنوانا لوجود واحد يلزم من الالتزام بالترتب ان يكون عصيان النهي موجبا لاتصاف متعلقه بالوجوب ، ومن البديهي انّ الحرام لا يعقل ان يتبدل ويصير واجبا في ظرف العصيان ، فالترتب فيه غير معقول.
ونقول : الصحيح انّ باب اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع أجنبي عن باب التزاحم بالكلية ، بل يكون داخلا في باب التعارض ، لوقوع التنافي بينهما حينئذ في مرحلة الجعل لا الفعلية ليكون ناشئا من عجز المكلف عن الامتثال ، وذلك لأنّ القول بالامتناع مبني على أحد امرين : امّا القول بأنّ المعنون بالعنوانين موجود واحد وانّ التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي ، أو القول بأنّ التركيب بينهما وان كان انضماميا إلّا أنّ الأمر يسري إلى متعلق النهي وبالعكس ، ومن الواضح انه على كلا التقديرين يكون التكاذب بين الحكمين في مرحلة الجعل ، فلا معنى حينئذ للترتب.
فنزاع جريان الترتب وعدمه لا بدّ وان يكون على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ، وانّ التركيب بين متعلقيهما انضمامي من دون ان يسري الأمر إلى متعلق النهي أو العكس ، غاية الأمر يكون بين امتثال كل منهما وعصيان الآخر ملازمة خارجة لا يتمكن المكلف من امتثالهما لعدم وجود المندوحة ، فحينئذ يقع التزاحم بين الحكمين ، فيتقدم الأهم منهما لا محالة ونفرضه الغصب فيتقدم النهي.
وعليه يقع البحث في انه هل يمكن الأمر بالصلاة مشروطا بعصيان النهي المتعلق بالغصب بان يقول المولى ان عصيت وغصبت فصل؟ من الظاهر انه لا مانع من ذلك لأنّ الغصب على القول بجواز الاجتماع بنفسه موجود مستقل ، ولا يلزم ان