للأمر ، ولا يثاب غيره من افراد الطبيعي لعدم وجود المقتضي للثواب فيهم ، وهذا كله واضح.
ثم انّ بعضهم ارجع الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني المشروط ، وذهب إلى انّ التكليف في الواجبات الكفائية متوجه إلى كل واحد من المكلفين مشروطا بعدم إتيان غيره بالواجب.
وكأنّ الميرزا قدسسره ارتضاه ثبوتا وإمكانا ، حيث لم يستشكل عليه إلّا من ناحية الإثبات ، وانه لا وجه لتعدد الإيجاب مع وحدة الغرض.
ونقول : ان كان متعلق التكليف مما يستحيل ان يوجده إلّا واحد من المكلفين ، كما لو فرضنا انّ غرض المولى تعلق بان لا تبقى اللقمة من الخبز في الخارج وان تؤكل فيأمر كلا من عبيده بأكله مشروطا بعدم أكل غيره له ، فلا مانع منه ثبوتا ، بل المانع منحصر بالمانع الإثباتي ومن حيث انّ وحدة الغرض لا يقتضي تعدد الإيجاب.
واما ان كان الواجب مما يمكن ان يوجده جمع من المكلفين دفعة واحدة ، كالصلاة على الميت ، فلا يمكن ان يؤمر كل منهم بإيجاده مشروطا بترك غيره ثبوتا أيضا ، وذلك لأنه ما المراد من الشرط أعني به ترك غيره؟
ان أريد به الترك آناً ما أي بمقدار يسع الوقت للإتيان به فلازمه ان يكون الواجب فعليا بالإضافة إلى عامة المكلفين فيما إذا مضى زمان يمكن فيه الإتيان بالواجب ولم يأت به أحد ، لحصول شرطه بالقياس إليهم أجمعين ، فلا يسقط الوجوب بعد ذلك عن الجميع بفعل البعض ، وهذا لا يلتزم به.
وان أريد بالترك الترك في مجموع الوقت بان يكون الترك في كل آن شرطا لوجوب الفعل في ذلك الآن ، نظير ما ذكرناه في الترتب واشتراط الأمر بالمهم بعصيان الأهم ، وعليه لو فرضنا انّ جماعة من المكلفين تقارن شروعهم في الإتيان