الوجود ، مثلا لو أراد المولى أن ينام فقال : «لا يدخل عليّ أحد» يكون مقصوده ترك الدخول بنحو العام المجموعي وخلو الدار عنهم.
وثالثة : يكون متعلق الغرض عنوان بسيط منتزع من التروك.
ويختلف الحال في هذه الأقسام من حيث جريان البراءة والاشتغال فيما إذا شك فيها لشبهة موضوعية ، مثلا ورد في باب الصلاة «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه» (١) فلو شككنا في لباس انه من غير المأكول فلو كان المطلوب ترك لبس كل فرد من أفراد غير المأكول بنحو العموم الاستغراقي تجري البراءة عن حرمة المشكوك لا محالة ، لأنه من الشك في الأقل والأكثر الغير الارتباطي في الشبهة الموضوعية الوجوبية التي لم يخالف في جريان البراءة فيها الأخباريون أيضا.
وامّا لو كان بنحو العام المجموعي فيكون من الأقل والأكثر الارتباطي ، فمن يقول بالبراءة هناك يقول به في المقام ، ومن يقول بالاشتغال فكذلك.
وامّا على الثالث أي لو كان المطلوب عنوانا بسيطا متحصلا من التروك فلا ينبغي الريب في جريان قاعدة الاشتغال ، لأنه من الشك في المحصل.
ثم انك بعد ما عرفت من انّ التكليف في كل من الأمر والنهي انما هو الفعل ، غايته في باب الأوامر يبعث نحو الفعل ، وفي باب النواهي يزجر عن الفعل اعتبارا كالبعث والزجر الخارجيين وانّ طلب الترك ليس نهيا يقع الكلام في أمور.
الأمر الأول : انا قد ذكرنا مرارا انّ الطبيعة المهملة المعبر عنها باللابشرط القسمي يستحيل تعلق التكليف بها ، بل لا بدّ وان يكون متعلق الأمر أو النهي هو اللابشرط القسمي أي الطبيعة المطلقة السارية في جميع الأفراد ، أو المقيدة بقيد خاص ، فانّ الإهمال غير معقول. وعلى هذا فمتعلق كل من الأمر أو النهي يكون
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٥٠ الباب الثاني من أبواب لباس المصلي.