وتوضيح ذلك : يقسّم علماء السنّة المسائل إلى قسمين : مافيه نص (في القرآن والسنة) وما لا نصّ فيه.
وفيما يتعلق بالقسم الأول يعتقدون جميعاً بوجوب العمل بالأوامر والنصوص ، وفي القسم الثاني يعتقد الكثير منهم بوجوب الذهاب إلى القياس أولاً ، بمعنى قياس تلك المسألة التي لم يرد فيها نص مع المسائل التي ورد فيها حكم معين ، والإفتاء بحكم شبيه بذلك الحكم لتلك المسألة ، وبغير ذلك فإنّ علماء الدين مكلفون بدراسة مصلحة ومفسدة ذلك الأمر ، ثم وضع حكم مناسب حسب ما هو أفضل وأقوى برأيهم ، ويجب على أتباعهم القبول بذلك الحكم ، والعمل به كحكم إلهي.
وهذا ما يصطلحون عليه أحياناً بـ «الإجتهاد» (طبعاً الإجتهاد بمعناه الخاص ، وليس الإجتهاد بمعنى استنباط الأحكام من الأدلة الشرعيّة) ، وأحياناً يصطلحون عليه بكلمة «التصويب» ، ويقولون إنّ ما يضعه الفقيه في هذه الموارد على شكل قانون يحظى بتصويب الله تعالى! ولو وضع فقهاء مختلفون أحكاماً متعددة ومختلفة ، فإنّها جميعاً تحظى بالقبول بعنوان حكم إلهي!
وبهذا الشكل فإنّهم يعطون للفقهاء حقّ في التشريع في الموارد التي لم يرد بشأنها نصّ أو دليل خاص.
إلّا أنّ فقهاء الشيعة السائرون على مذهب أهل البيت عليهمالسلام يخالفون هذا الكلام جملةً وتفصيلاً ، ويقولون : إنّ جميع الأحكام التي يحتاجها الإنسان إلى يوم القيامة وردت في الشريعة الإسلامية ولم يبق شيء لم يُذكر له حكم لكي يقوم أحدٌ بتشريع قانونٍ ما ، ولكن البعض من هذه الأحكام وردت بشكل صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة ، أو سنّة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام ، والبعض منها ورد بشكل القواعد الكلية والأصول العامّة ، أو بعبارة أخرى إنّ في «العمومات» و «الإطلاقات» أدلة أولية وثانوية ، بحيث إنّ لكل موضوع من المواضيع ، هناك حكم ثابت له ، سواء كان هذا الحكم حكماً واقعياً تارةً أو حكماً ظاهرياً تارةً أخرى.
وبناءً على ذلك لا وجود لشيء بإسم الإجتهاد (بالمعنى الخاص) أو القياس ، أو ما لا نص