الذهب (١).
قلنا : وزن نواة من الذهب يكون دينارا.
فإن قيل : قد بين في الخبر قيمتها ثلاثة دراهم وثلث ، لكن لا ندري من كان المقوم للنواة ، ولا يجوز أن يجعل تقويم ذلك المقوم وتفسيره حجة على علمائنا حتى نعلم ذلك ، مع ما قال قوم : إن النواة عشرة دراهم ، وهو ما قال إبراهيم (٢).
فإن قيل : روي عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من أعطى فى نكاح ملء كفّه طعاما أو دقيقا أو سويقا فقد استحلّ» (٣).
وكذلك يقول أصحابنا ـ رحمهمالله ـ ولكن يتم لها عشرة دراهم ، ولم يقل النبي صلىاللهعليهوسلم : ولا شيء عليه سوى ذلك مع ما يقول المخالف لنا إذا كان المهر مما لا يتمول (٤) لم يكن مهرا ، وملء الكف من الطعام لا يتمول ، وإن جعل ذلك مهرا فقد ترك أصله : أن ما لا يتمول فليس بمهر ، فكذلك ما روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم صلىاللهعليهوسلم قال : «زوّجتكها بما معك من القرآن» (٥) ولم يذكر أن ليس عليه سوى ذلك ، وأهل العلم مجمعون على أن السورة لا تكون مهرا.
ومن الحجة لعلمائنا ما روي عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لا مهر دون عشرة» (٦).
وروي عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال : «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم» (٧).
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ مثله.
__________________
(١) أخرجه البخاري (١٠ / ١٤٥ ـ ١٤٦) في النكاح : باب قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها (٥٠٧٢) ، ومسلم (٢ / ١٠٤٢ ـ ١٠٤٣) في النكاح : باب الصداق وجواز تعليم قرآن وخاتم حديد (١٤٢٧).
(٢) هو إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور روى عن علقمة والأسود ، وروى عنه سلمة بن كهيل وزبيد اليمامي ، قال النسائي : هو ثقة.
وقال الحافظ ابن حجر : ثقة ، لم يثبت أن النسائي ضعفه.
ينظر : خلاصة الخزرجي (١ / ٤٦) ، تقريب التهذيب ترجمة (١٨٦).
(٣) أخرجه الدارقطني (٣ / ٢٤٣) بلفظه في كتاب النكاح : باب المهر ، وأحمد (٣ / ٣٥٥) ، وأبو داود (١ / ٦٤٢) في النكاح : باب قلة المهر (٢١١٠). والبيهقي في السنن (٧ / ٢٣٨).
(٤) يتمول : يقال : تمول فلان مالا : إذا اتخذ قنية.
ينظر : لسان العرب (٦ / ٤٣٠٠) (مول).
(٥) تقدم تخريجه قريبا.
(٦) أخرجه الدارقطني (٣ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧) في النكاح : باب المهر.
والبيهقي في السنن (٧ / ١٣٣ ، ٢٤٠) ، وأبو يعلى في مسنده (٤ / ٧٢ ، ٧٣) (٢٠٩٤) ، وذكره الزيلعي في نصب الراية (٣ / ١٩٦) وعزاه للدارقطني والبيهقي عن جابر ، وذكروه والهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ٢٨٥) وقال : رواه أبو يعلى ، وفيه مبشر بن عبيد ، وهو متروك.
(٧) أخرجه البيهقي (٧ / ٢٤٠) في الصداق : باب ما يجوز أن يكون مهرا.