داخلة في التحريم.
ومن الدليل على تحريمها ما روي عن على ـ رضي الله عنه ـ عن (١) رسول الله صلىاللهعليهوسلم [أنه](٢) نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم [الحمر](٣) الإنسية (٤).
وعن سبرة الجهني (٥) ، عن [رسول الله](٦) صلىاللهعليهوسلم أنه (٧) نهي عن متعة النساء يوم فتح مكة (٨).
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : نهى النبي صلىاللهعليهوسلم يوم خيبر عن متعة النساء ، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية.
وفي خبر آخر أنه كان قائما بين الركن والمقام وهو يقول : «إنّي كنت أذنت لكم فى المتعة ، فمن كان عنده شىء فليفارقه ، ولا تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا ؛ فإنّ الله ـ عزوجل ـ قد حرّمها إلى يوم القيامة» (٩).
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت عمر ـ رضي الله عنه ـ يقول في المتعة : لو تقدمت فيها لرجمت (١٠).
وعن عبد الله قال : المتعة ـ متعة النساء ـ منسوخة ، نسخها الطلاق ، والصداق ، والعدة ، والمواريث ، والحقوق التي تجب في النكاح (١١).
__________________
(١) في ب : أن.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) أخرجه البخاري (١١ / ٨٦ ـ ٨٧) في الذبائح والصيد : باب لحوم الحمر الإنسية برقم (٥٥٢٣) ، ومسلم (٢ / ١٠٢٧ ـ ١٠٢٨) في النكاح : باب نكاح المتعة برقم (١٤٠٧) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٥٢) وزاد نسبته لمالك ، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي ابن أبي طالب.
(٥) هو سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني ، روى عن أبيه ، وروى عنه ابن وهب ، وهشام بن عمار : وثقه ابن حبان.
تنظر ترجمته في : خلاصة الخزرجي (١ / ٣٦٥).
(٦) في ب : النبي.
(٧) في ب : أنه قال.
(٨) أخرجه مسلم (٢ / ١٠٢٣ ـ ١٠٢٦) في النكاح : باب نكاح المتعة (١٤٠٦) ، وأحمد في المسند (٣ / ٤٠٤ ، ٤٠٥) والدارمي في سننه (٢ / ١٤٠) في النكاح : باب النهي عن متعة النساء ، وأبو داود في سننه (١ / ٦٣٢) في النكاح : باب في نكاح المتعة (٢٠٧٢ ، ٢٠٧٣).
(٩) تقدم تخريجه.
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧ / ٥٠٣) (١٤٠٣٨) : باب المتعة ، والبيهقي (٧ / ٢٠٦) في النكاح : باب نكاح المتعة ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٥٢).
(١١) ذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٥١) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن مسعود.