ذلك ، أو ما هو أعظم في الوجود.
وأمّا النفقة والمسكن فقد يكون بمال السيد دون أن يؤخذ به ، وفي الحرة هي لا سبيل إليها إلا بمال الزوج ، ففيهما بذكر الوجود ، لا فيما يستوى الذكر فيه في المتلو.
ثم في الحاجة على ما عليه العرف فيه فضل ، ولا قوة إلا بالله.
والوجه الثاني : ما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لا تنكح الأمة على الحرّة» (١) ولو كان يجوز نكاحها عند وجود طول الحرة ، لم يكن للنهي عن ذلك بعد النكاح وجه ؛ إذ ليس لذلك وجود ؛ لما الطول يمنع وجوده.
والثالث : أن الذي به يجب النكاح ليس للوجود شرط فيه ، والذي به الإمساك شرط ؛ إذ قد يجوز بذمة من لا يملك (٢) شيئا ولا يمسك بمثله ، ثبت أن ذلك في حق الإمساك.
وبعد : لو كان يمنع بالذي ذكر ، لكان جوازه بحق الضرورة ، وهذا مما (٣) لا يقع به الضرورة ، ثبت أن ذلك في حق الإمساك.
ثم لو كان التأويل على النكاح لم يكن في ذلك تحريم النكاح على وجود طول الحرة ؛ لخصال :
أحدها : أن ذلك يوجب أن يكون نكاح الإماء يجوز بحق الإبدال والاضطرار ، وذلك لا يحتمل حق النكاح ؛ لوجوه :
أحدها : أن طريق ذلك طريق إباحة ورخص ، والفروج لا تحتمل الإباحات ؛ بل الإباحة توجب حد المبيح وعقوبته ، وتجعل كمبيح ما لا يملكه.
والثاني : أن الحرمات التي كانت في جميع النكاح كانت ظاهرة لم يرتفع شيء منها لحاجات وكذا (٤) نكاح الإماء لو كان من المحرمات ، بل الحكم أن كل امرأة لا تحتمل النكاح فهي لا تحل بملك اليمين ، فلو قلنا : إنه لا يحل نكاحها لذاتها لم يحل في ملك اليمين ، فإذ حلّت بأن ما ذكرت ، وليس كالزيادة على الأربع ؛ لأن تلك الحرمة لحق المنكوحة لا لمكان المرأة ، وكذلك الأخت ونحو ذلك ؛ دليل ذلك جواز ذلك لا بحق
__________________
(١) أخرجه ابن جرير (٨ / ١٨٧) (٩٠٦٨) ، وعبد الرزاق في مصنفه (٧ / ٢٦٨) ، كلاهما عن الحسن مرسلا.
وأخرجه عبد الرزاق (٧ / ٢٦٥ ـ ٢٦٨) من قول عطاء ، وجابر بن عبد الله ، وعلى بن أبي طالب ، وابن المسيب ، والزهري ، وطاوس ، ومسروق ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٥٤) وزاد في نسبته لابن أبي شيبة.
(٢) في ب : يمسك.
(٣) في ب : فيما.
(٤) في ب : وكذلك.