ليس إلا للاستمتاع ، فإذا حلت به فبالأحرى أن تحل بالنكاح ، ثم قد يحرم للنكاح أشخاص [لا يحر من للأموال بحال](١) ، فكذا ما نحن فيه.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ).
يحتمل وجهين :
يحتمل ـ والله أعلم ـ : حقيقة إيمانكم ، وأنتم لا تعلمون ذلك.
ويحتمل ـ والله أعلم ـ : بإيمانكم ، وغيره لا يعلم حقيقة ذلك.
وفيه لزوم العمل بالظاهر.
وقوله ـ عزوجل ـ : (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ).
يحتمل : بعضكم من بعض في الدين.
ويحتمل : بعضكم من نسب بعض ؛ فهذا يدل على أن بعضهم من دين بعض ، ومن نسب بعض ؛ فليس لبعض على بعض فضل من جهة الدين والنسب ؛ إذ نسبهم ودينهم واحد ، وليس للحرة على الأمة فضل من هذا الوجه.
وفي قوله : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ)
[قيل : إن قوله (أُحْصِنَ) تزوجن (٢) ، وقيل أسلمن (٣).
فكيفما كان التأويل لم يصر الإحصان شرطا في لزوم ذلك العذاب](٤) ؛ لأنها إذا كانت على غير هذا الوصف لزمها ذلك الحكم ؛ دل أن وجوب ذلك الحكم في حال على وصف ـ لا يمنع وجوب الحكم في حال أخرى على غير الوصف الذي وصف في تلك الحال ، وهذا بالمخالف لنا ألزم ؛ لأنه قال ـ عزوجل ـ في قوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ) [البقرة : ٢٢١] أن النهي وقع على جميع المشركات : كتابيات وغير كتابيات ، ثم صار الكتابيات منسوخة بقوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في أ : لا يجز من الأموال يحل.
(٢) أخرجه ابن جرير (٨ / ٢٠١ ـ ٢٠٢) (٩١٠٠) (٩١٠١) (٩١٠٢) عن ابن عباس ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٥٥) وزاد نسبته لابن أبي شيبة عن ابن عباس ولسعيد بن منصور في سننه وعبد بن حميد في مسنده عن مجاهد.
(٣) أخرجه ابن جرير (٨ / ١٩٩ ـ ٢٠٠) (٩٠٨٨ ـ ٩٠٩٢) عن ابن مسعود ، و (٩٠٩٣ ـ ٩٠٩٦) عن الشعبي ، و (٩٠٩٨) عن السدي ، و (٩٠٩٩) عن سالم والقاسم ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٥٥) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن إبراهيم النخعي.
(٤) ما بين المعقوفين سقط في أ.