والنفقة.
استدل الشافعي ـ رحمهالله ـ بقوله ـ تعالى ـ :](١)(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ...) الآية ، على أن النكاح لا يجوز إلا بالولي ، فصرف تأويل الآية إليهم ، وفيها : (وَبِما أَنْفَقُوا) فيلزم الأولياء النفقة ، وهو لا يقول به.
وبعد : فإن الآية لو كانت في الأولياء فهو في كل أمر لهن إليهم حاجة ؛ فيخرج ذلك مخرج الحق لهن في أن يتولوا لهن (٢) العقود كلها ، ويقوموا في كفايتهن وكفالتهن ، لا أنهن لو قمن بأنفسهن يبطل فعلهن ؛ فمثله أمر النكاح.
وأهل التأويل يحملون الآية على الأزواج ، ومن تدبر الآية علم أنها فيما قال أهل التأويل دون الذي ذهب إليه الشافعي ، والله أعلم.
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ).
عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : (قانِتاتٌ) يعني : مطيعات ، والقانت : هو المطيع (٣).
ويحتمل : مطيعات لله تعالى (٤) :
ويحتمل : مطيعات للأزواج (٥).
ويحتمل : (قانِتاتٌ) أي : قائمات بأداء ما فرض الله عليهن من حقوقه وحقوق أزواجهن.
وقوله ـ عزوجل ـ : (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ).
قيل : حافظات لما استودعهن الله من حقه ، وحافظات للغيب لغيب أزواجهن (٦).
وقيل : حافظات لأنفسهن ـ لغيبة أزواجهن ـ في فروجهن (٧).
ويحتمل : (حافِظاتٌ (٨) لِلْغَيْبِ) أي : لله في أموره ونواهيه ، والقيام بحقوقه ، وقانتات
__________________
(١) ما بين المعقوفين سقط من ب.
(٢) في الأصول : هن.
(٣) أخرجه ابن جرير (٨ / ٢٩٤) (٩٣١٨) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٧١) ، وزاد نسبته لابن أبي حاتم.
(٤) أخرجه ابن جرير (٨ / ٢٩٤) (٩٣١٩) عن قتادة ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٧١) ، وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد.
(٥) أخرجه ابن جرير (٨ / ٢٩٤) (٩٣٢٢) عن سفيان ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٧١).
(٦) أخرجه ابن جرير (٨ / ٢٩٥) (٩٣٢٣) عن قتادة السدوسي ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٧١) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.
(٧) أخرجه ابن جرير (٨ / ٢٩٥) (٩٣٢٤) عن السدي ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٧١).
(٨) في ب : قاطعات.