أسماء الشرك ؛ فلا وجه لصرف الخبر باسم الجوار إلى الشرك مع ما قد جاء ما يقطع من السؤال عن أرض ليس لأحد فيها شرك إلا الجوار أنه قال : «الجار أحقّ بسقبه ...» (١) ، ومما جاء : «الجار أحقّ بشفعة جاره ينتظر به وإن كان غائبا» (٢) إذا كان طريقهما واحدا ؛ فيجب بما ذكرت صرفه عن الشريك إلى وجه يوافق خبر الجار ، وله أوجه ثلاثة :
أحدها : أن قوله : «قضى بالشفعة لشريك لم يقسم» (٣) غير مقابل لخبر الجوار ؛ إذ هو أحق في القولين :
وما روي من القول : «إذا وقعت (٤) الحدود وصرفت الطّرق فلا شفعة» (٥) فقد يحتمل أن يكون خبرا عن هذا الفعل ألا شفعة في صرف الطريق وإظهار الحدود ؛ إذ القسمة في معنى البيع في الأمور حتى منع الاقتسام في كل ما لا يحتمل التفاضل إلا بما يجوز به ، فقيل : لا شفعة في هذا ، والله أعلم.
والثاني : أن يكون إذا كان هذا فلا شفعة لهم مع من لم تقع بينهم الحدود ، ولا صرفت بينهم الطرق ، والله أعلم.
والثالث : إذا وقعت الحدود فتباينت ، وصرفت الطرق فتباعدت ؛ إذ فيما لم يتباينا ثم حد ليس واحد من الأمرين ، وإذا احتمل خبر الشرك ما ذكرنا ، ثبت أمر الشفعة بالجوار والشرك جميعا على الترتيب ، ولا قوة إلا بالله.
ولو كان الجنب اسمه لبعيد الجيران بالنسب استحق بما كان الذي به الجوار يلتصقان ، ويكون كل واحد منهما بجنب الآخر ؛ إذ لا يسمى كل بعيد به ، ففيه وجهان :
أحدهما : الحق بالاتصال.
والثاني : بيان ما به يكون الجوار ، والله أعلم.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) اختلف فيه :
قال علي ـ رضي الله عنه ـ : هي المرأة (٦).
وقال عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ كذلك (٧) أيضا هي المرأة (٨).
__________________
(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) في أ : رفعت.
(٥) تقدم.
(٦) رواه ابن جرير (٨ / ٣٤٢) (٩٤٧١ ، ٩٤٧٢) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٨٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٧) في ب : كذا.
(٨) وذكره السيوطي في الدر ٢ / ٢٨٤ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني.