وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : هو الرفيق في السفر (١) ، وكذلك قول مجاهد.
فإن كان الصاحب بالجنب هو المرأة ، فالأمر بالإحسان من جانب ، وإن كان هو الرفيق في السفر فمن جانبين ، ما يلزم هذا يلزم الآخر مثله بحق المصاحبة.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) يحتمل الأمر وجهين :
بالإحسان إلى المماليك شكرا لما أنعم عليهم مما جعل لهم من الخولة من جوهرهم وأمثالهم في الخلقة أذلاء تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم.
أو لما هم أمثالهم في الحاجة من المطعم ، والمشرب ، والملبس ، وهم مقهورون في أيديهم ، وقد يترك الرجل النظر لمن هو مقهور في يده ؛ أمر بالنظر إليهم ، والله أعلم.
وقد جاءت الآثار في ذلك عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : كانت عامة وصية رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الصّلاة (٢) وما ملكت أيمانكم» (٣).
وعن جابر بن عبد الله قال : كان [رسول الله](٤) صلىاللهعليهوسلم يوصي بالمملوك خيرا ، ويقول : «وأطعموهم ممّا تأكلون ، وألبسوهم ممّا تلبسون» (٥).
وعن علي ـ رضي الله عنه ـ قال سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت [أيماننا (٦)](٧).
__________________
(١) رواه ابن جرير (٨ / ٣٤١ ـ ٣٤٢) (٩٤٥٧) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٨٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب.
(٢) في ب : الصلوات.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣ / ١١٧) ، وابن ماجه في السنن (٤ / ٢٦٦ ـ ٢٦٧) كتاب الوصايا : باب هل أوصى رسول الله صلىاللهعليهوسلم (٢٦٩٧) ، وأبو يعلى في المسند (٥ / ٣٠٩ ـ ٣١٠) ، (٢٩٣٣) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤ / ٢٣٥).
(٤) في ب : النبي.
(٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب : (٨٢) اكسوهم مما تلبسون ، (١٣٩ / ١٨٨) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٨٥) وعزاه للبخاري في الأدب المفرد عن جابر.
(٦) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٨ / ١٥٨) باب حسن الملكة ، وأبو داود (٢ / ٧٦١) كتاب الأدب باب في حق المملوك (٥١٥٦) بلفظ : «كان آخر كلام رسول الله صلىاللهعليهوسلم (الصلاة الصلاة : اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم).
وعنه البيهقي (٨ / ١١) في كتاب النفقات : باب ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم ، وابن ماجه (٤ / ٢٦٧) كتاب الوصايا : باب هل أوصى رسول الله صلىاللهعليهوسلم (٢٦٩٨).
وأحمد في المسند (١ / ٧٨) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٨٥).
(٧) سقط من ب.