وحديث عمر هذا يبين أن الكلالة ، اسم يقع على الإخوة من الأم ويقع على الإخوة من الأب ، ويقع على الإخوة من الأب والأم ، وهو ما ذكرنا في قول أبي بكر الصديق وعمر ـ رضي الله عنهما ـ أن الكلالة ما عدا الولد والوالد ، فكانوا يذهبون ـ والله أعلم ـ أن الأعمام وبني الأعمام يرجعون في النسب مع الميت إلى جده ، وقد تكللهم الجد ، وكذلك الأخوال والخالات وأولادهم يرجعون مع الميت إلى جده ، أبي أمه ، وقد تكللهم أبو الأم ؛ فسبيلهم في ذلك سبيل الإخوة والأخوات الذين تكللهم الأب والأم ، إلا أنهم لما كانوا أبعد في النسب من الإخوة والأخوات لم يرثوا معهم ، فأجمعوا أن معنى [قوله ـ سبحانه وتعالى ـ](١) : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ) [النساء : ١٧٦] هو في الأخت من الأب والأم ، أو من الأب ، إذا مات الرجل ولا ولد له ذكر ولا أنثى يعطى الأخت النصف تسمية ، فقال قوم من الشيعة : الآية تدل على أنه إن ترك ابنة وأختا أن المال كله للابنة (٢) ، ولا شيء للأخت ؛ لأن الله ـ تعالى ـ جعل لها الميراث إذا لم يكن له ولد ؛ فسوى الذكر والأنثى من الأولاد.
وليس الأمر كما قالوا ؛ لأنا إذا جعلنا للابنة (٣) النصف وجعلنا ما بقي للأخت فلم نعطها ما أعطيناها بالتسمية ؛ ألا ترى أنه لو كانتا أختين كان لهما عندنا ما بقي ، ولو جعلنا ذلك لهما تسمية ، أعطيناهما الثلثين ؛ لأن الله ـ تعالى ـ جعل لهما الثلثين بالتسمية ، وليس سبيل ما تأخذه الأخت بالتسمية لا ينقص منها شيئا ما تأخذه من الباقي بغير تسمية ؛ ألا ترى أن الله ـ تعالى ـ جعل للأبوين السدسين مع الولد ، فإن كانت ابنة (٤) وأبا فلها النصف ، وما بقي للأب ، فقد أعطينا الأب أكثر مما سمى الله ـ تعالى ـ ولكنا لم نعطه الزيادة بالتسمية ؛ فلم يلزمنا الخلاف في زيادته ، فإن خالفونا في ذلك ، قيل : قد سبق لذلك جواب ما يدل على أن الأب بالباقى أولى من الابنة (٥) ؛ لذلك لم نذكره في هذا الموضع.
فإن قال : الابنة (٦) أولى بما زاد على النصف ؛ لأن الله ـ تعالى ـ قال : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) [الأنفال : ٧٥] ؛ فكانت الابنة (٧) أحق بذلك من غيرها.
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في ب : قول الله ، تعالى.
(٢) في ب : للبنت.
(٣) في ب : للبنت.
(٤) في ب : بنت.
(٥) في ب : البنت.
(٦) في ب : البنت.
(٧) في ب : البنت.