بهبة ونحوها فاشترى بمجموعها جارية فيعلم تفصيلا بعدم دخولها في ملكه لكون بعض ثمنها ملك غير الواهب.
فالحكم بجواز وطيها مخالف للعلم التفصيلي بعدم دخول تمامها في ملك المتهب ، ولكن يقال في دفع هذا الإشكال : ان الحكم المذكور في النصّ موافق للقاعدة لأنّ الامتزاج موجب للشركة القهرية فيكون كل واحد منهما شريكا في كل جزء جزء من الدراهم الثلاثة فما سرق يكون لهما لا لأحدهما فقط ، ولهذا حكم الإمام عليهالسلام بالتنصيف لدرهم واحد من الدرهمين بينهما.
ولأجل احتمال الشركة القهرية لا يحصل العلم التفصيلي للمتهب بعدم دخول تمام الجارية في ملكه ولكن يحتمل احتمالا قويّا أن لا تحصل الشركة القهرية في المقام لأنّ الامتزاج الموجب لها عبارة عن الامتزاج الذي يكون موجبا لوحدة المالين في نظر العرف فصار المالان الممتزجان مالا واحدا في نظر أهل العرف سواء كانا متّحدين في الجنس كما إذا امتزج الحليب بالحليب أم كانا مختلفين فيه كما إذا امتزاج الماء والحليب مثلا ، ولكن المقام ليس من هذا القبيل ، وهو ظاهر.
وكذا الكلام في سائر الأمثلة التي قد ذكرها الشيخ الأنصاري قدسسره في الرسائل ، فراجع هناك.
أو ان الشارع المقدّس قد حكم بالتصرّف في مال الغير بغير اذنه إذ له الولاية على الأنفس والأموال بل هو المالك الحقيقي وقد حكم بجواز التصرّف في بعض الموارد مع العلم التفصيلي والقطع الطريقي بكون المال مال الغير كما في حق المارة في الثمرات والفواكه ، فذكر الفواكه بعد الثمرات من قبيل ذكر الخاص بعد العام ، لأن الفواكه عبارة عن الثمرات التي تكون ذات رائحة وذلك كالتفاح مثلا والثمرات أعم منها ، فكذا في المقام حرفا بحرف. وكذا سائر الموارد يتوهّم فيه جواز مخالفة العلم التفصيلي والقطع الطريقي.