وجوبها واعتذر باني لست بمقصود بالافهام فلا يسمع ولا يقبل هذا الاعتذار منه ، والمراد من التكليف الخاص هو الحكم الذي كان مخصوصا بالجماعة ، أو بالفرد كما إذا قسّم المولى وظائف عبيده ثم قال ليشتر أحدكم اللحم من السوق فإذا خالفوا ولم يشتر أحدهم اللحم ولكن اعتذر كل واحد واحد بعدم القصد بالافهام فلا يسمع هذا الاعتذار من كل واحد منهم ويصحّ الاحتجاج بظاهر الكلام إذا لم يعمل العبد به مع كون العبد غير مقصود بالافهام فعدم سماع الاعتذار منه وصحّة احتجاج المولى على العبد يدلّان على حجية الظواهر مطلقا ، وتدلّ عليهما صحّة الشهادة بالاقرار من كل من سمعه ولو قصد المقر عدم افهام الشاهد فضلا عمّا إذا لم يكن المقر بصدد افهام شاهد أصلا.
مثلا : إذا سمع زيد بكرا يقر لعمرو بقوله له : عليّ عشرة دراهم ولكن لم يكن زيد مقصودا بالافهام فيجوز لزيد أن يشهد بإقرار هذا المقر للمقر له وهو عمرو في هذا المثال ، بل يجوز له الشهادة حتى في مورد إذا علم زيد الشاهد ان شخص المقر قد قصد عدم افهامه بإقراره فالمشهود عليه إذا ادّعى ان الشاهد لم يكن مقصودا بالافهام فلا يكون ظاهر كلامي واقراري حجّة له حتى تقبل شهادته بمدلوله فلا يسمع هذه الدعوى منه. ولا يخفى ان زيدا يكون شاهدا ، وبكرا يكون مشهودا عليه ، وعمرو يكون مشهودا له ، وعشرة الدراهم تكون مشهودا بها.
حجيّة ظاهر الكتاب
قوله : ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيّد المرسلين والأئمّة الطاهرين «صلوات الله وسلامه عليهم» ...
هذا إشارة إلى ردّ تفصيل بعض الاخباريين بين ظاهر القرآن الكريم وبين ظاهر أحاديث الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم وأحاديث خلفائه عليهمالسلام ، فالأوّل : ليس