المخصّصات والمقيّدات وقرائن المجاز لا يوجب اجمالها وعدم جواز العمل بها رأسا ، فإنّا إذا تفحصنا في الروايات وظفرنا فيها بالمخالفات بمقدار المعلوم بالاجمال فقد انحل العلم الاجمالي من أصله إلى العلم التفصيلي والشك البدوي ، فلا يبقى حينئذ مقتضى لإجمالها بعد التفحّص التام أبدا ، هذا ، مع إمكان دعوى العلم الاجمالي بوجود مخالفات خاصّة بحيث لو تفحّصنا عنها لظفرنا عليها.
وعليه : ففي كل ظاهر من ظواهر الكتاب الكريم ، إذا تفحصنا الروايات عمّا يخالف ظاهرا من ظواهره ولكن لم نظفر فيها بشيء من خلاف الظاهر جاز العمل به وان كان العلم الاجمالي بالنسبة إلى سائر الظواهر باقيا على حاله.
وذلك لخروج هذا الظاهر الذي تفحصنا في الروايات عمّا يخالفه ـ عن كونه طرفا للعلم الاجمالي ، إذ المفروض انّا نعلم بمخالفات خاصّة في الموارد المعيّنة المحدودة لو تفحصنا عنها لظفرنا عليها وهذا الظاهر قد تفحصنا عمّا يخالفه ولم نظفر فيه بشيء.
فالنتيجة : لا يكون هذا الظاهر الذي تفحصنا عمّا يخالفه من أطراف العلم الاجمالي. وبالجملة فالفرق واضح بين الجواب الثاني والجواب الأوّل.
فعلى الأوّل : لا يمكن العمل بظاهر من الظواهر حتّى نظفر في الروايات على المخالفات بمقدار المعلوم بالاجمال وحتى ينحل العلم الاجمالي من أصله.
وعلى الثاني : لا يجب ذلك بل إذا تفحصنا في خصوص ظاهر من الظواهر ولم نظفر فيه بشيء عمّا يخالفه جاز العمل به أي بظاهر الكتاب العزيز.
وإن كان العلم الاجمالي بالنسبة إلى سائر الموارد والظواهر باقيا على حاله فقد أجاب المصنّف قدسسره عن الوجه الرابع بجوابين ، وذكر الفرق بينهما.
فتحصّل ممّا ذكر : ان العلم الاجمالي بعروض إرادة خلاف الظاهر انّما يمنع من أصالة الظهور إذا لم ينحل بالعلم التفصيلي بالمخصّصات والمقيّدات. وامّا إذا