ادّعى الشيخ الأنصاري والمقدّس الأردبيلي والسيّد مهدي بحر العلوم والميرزا الكبير والميرزا النائيني قدسسرهم الاجماع في حكم من الأحكام فقد تحقّق للمنقول إليه ، كالمجتهد الآخر من قولهم الحدس برأي الإمام عليهالسلام وإلّا فمجرّد الاجماع من حيث هو إجماع ليس بحجّة أصلا.
ولقد أجاد المحقّق قدسسره في المعتبر ، وامّا الإجماع عندنا حجّة بانضمام قول المعصوم عليهالسلام ، وحينئذ فإذا فرضنا انّه خلى المائة من الفقهاء عن قول المعصوم عليهالسلام لما كان إجماعهم حجّة وإذا فرضنا ان قوله عليهالسلام قد حصل وتحقّق في ضمن قول اثنين مثلا ، بأن نحتمل احتمالا معتدّا به كون أحدهما الامام عليهالسلام لكان هذا حجّة لكن لا بلحاظ اتفاقهما من حيث الاتفاق بل باعتبار قوله عليهالسلام ، وكذا نقل صاحب المعالم قدسسره قول المحقّق قدسسره في المعالم.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى انّه إذا كان العلم بالمعنى الأعمّ الشامل للظنّ بوجود رأي الإمام عليهالسلام في الاثنين ، أو الثلاثة كافيا في الحجية فكيف اشترط الأعلام والفحول قدسسرهم ، اتفاق الكلّ والجميع في الاجماع وفي كشفه عن قول المعصوم عليهالسلام.
وفي ضوء هذا : فيشترط اتفاق الكلّ في الكشف عن قول الإمام الرئيس عليهالسلام فاتفاق الاثنين من الفقهاء قدسسرهم في الكشف عن قوله عليهالسلام مجرّد فرض واعتبار ليس لهما تحقّق الخارجي.
قوله : فتلخّص بما ذكر ان الاجماع المنقول بالخبر الواحد من جهة حكايته ...
فتلخّص بما ذكر من حجيّة الاجماع المنقول : إذا كان متضمّنا لنقل السبب والمسبّب عن حس.
وإذا كان نقل السبب حسّا مستلزما للمسبّب حدسا بنظر المنقول إليه امّا