بعدالته ، أو بوثاقته جزء آخر لرأيه عليهالسلام وكذا الاجماع حرفا بحرف بلا تفاوت بين الخبر الواحد ؛ والاجماع المنقول من هذه الناحية أصلا ، كما يشهد بعدم التفاوت امور ثلاثة :
الأوّل : تعيين حال الراوي والسائل عن الإمام عليهالسلام.
الثاني : هو خصوصية القضية الواقعة المسئول عنها وهي دخيلة في كلام الإمام عليهالسلام ، أو هي دخيلة في تعيين مرامه عليهالسلام بعد ثبوت أصل كلامه عليهالسلام كما إذا سئل السائل عن المذي ، أو الودي مثلا فأجاب عليهالسلام بطهارتهما ، إذ لم لو يكن قول الراوي حجّة في إثبات الواقعة المسئولة عنها لم يمكن استفادة الحكم الشرعي من قوله عليهالسلام فالسؤال دخيل في إثبات الحكم الشرعي ، ولكن هو جزء السبب لرأي الإمام عليهالسلام ، وخبر العدل كزرارة مثلا بعدالة السائل ، أو بوثاقته جزء الآخر لرأي الإمام عليهالسلام ، فلو لم يكن الخبر حجّة إلّا فيما إذا كان المخبر به تمام السبب ، فلم يكن الخبر حجّة في هذين الموردين ونحوهما ، والحال انّه حجّة فيهما بالإجماع.
وبعد اللتيا والتي ، فالاجماع حجّة من حيث كشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام خلافا للعامة ، إذ يقول بحجيّته من حيث هو اجماع.
الثالث : الملازمة العادية بين قول المجمعين وبين رأي الامام عليهالسلام.
قوله : وغير ذلك ...
بأن يقول الراوي مقصودي من قولنا سألته ، وهو الصادق عليهالسلام ، فهذا يدلّ على مرام المعصوم عليهالسلام.