النحو المتعارف وقد بلّغها الأئمّة الأطهار عليهمالسلام للرواة المعاصرين كزرارة وأبي بصير وأمثالهما من أصحابهم ومعاصريهم قدسسرهم ، فلو لم تصل إلى الطبقة اللاحقة لمانع من قبل المكلّفين أنفسهم فلا يجب على الإمام عليهالسلام إيصال الأحكام وتبليغها إلى العباد والمكلّفين من طريق غير عادي ، إذ قاعدة اللطف لا تقتضي أزيد من التبليغ والإرشاد وإلّا كان قول فقيه واحد كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام لو فرض انحصار العالم الفقيه به في زمان من الأزمنة.
ومن الواضح ان هذا واضح الفساد ، فالقطع عادة بقول المعصوم عليهالسلام من اتفاق جميع الفقهاء قدسسرهم مسلّم مقبول ، إذا كان الاخبار عن الحس ، إذ احتمال الخطأ في الحس ، أو احتمال تعمّد الكذب يضعف بكثرة المخبرين فيحصل القطع بالمخبر به وينعدم الاحتمالان المذكوران.
امّا بخلاف الأخبار الحدسي المبني على البرهان غير مفيد للقطع بالمخبر به ألا ترى ان الفلاسفة اتفقوا على امتناع إعادة المعدوم مثلا وأثبتوه بالبرهان العقلي ، ومع ذلك فهو لا يفيد القطع بامتناع إعادة المعدوم. فانقدح من ضوء هذا البيان عدم حجية الاجماع اللطفي والاجماع الحدسي.
فإن قيل : نسب إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قوله : «لا تجتمع امتي على الخطأ» ، وعليه : فإذا أجمع الامّة على أمر من الامور ، أو على حكم من الأحكام فهو على صواب وحق.
قلنا : إنّ المراد من الامّة ليس خصوص الامامية وإلّا ثبتت الملازمة بين إجماع علماء الإمامية رضي الله عنهم ، وبين قول المعصوم عليهالسلام كما يظهر هذا من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «ستفترق امّتي على ثلاثة وسبعين فرقة» ، فالمراد من الامّة تمام الامّة لا خصوص الإمامية فحسب.
والاجماع الدخولي مستلزم في المجمعين لحضور رئيسهم وإمامهم هذا