رابعتها : إنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا إجمالا بالتكاليف الكثيرة لاستلزمه العسر الأكيد والحرج الشديد بل لا يجوز الاحتياط في بعض أطراف علمنا الاجمالي بها كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في مورد الشك والشبهة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط وكذا لا يجوز الرجوع إلى فتوى العالم بحكم المسألة كي نعمل فيها به بالافتاء ، إذ العالم الانفتاحي يكون جاهلا بالأحكام الفرعية عند الانسدادي ولا يرجع إلى الجاهل أصلا.
وأما وجه عدم الرجوع إلى الاستصحاب في كل مسألة فلعدم تمامية أركانه لفقدان الشك اللاحق ، إذ ليس لنا الشك في التكليف بل لنا العلم الاجمالي بها ، أي بالتكاليف ، ومن هنا يظهر وجه عدم الرجوع إلى أصل البراءة في كل مسألة للعلم الاجمالي بالتكاليف.
وأما وجه عدم الرجوع إلى أصالة التخيير في كل مسألة فلفقدان دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في جميع المسائل.
وأما وجه عدم الرجوع إلى أصالة الاحتياط في جميعها لاستلزامه العسر والحرج ، وهما منفيان في الشريعة.
خامستها : إنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا عقلا فيستقل العقل حين تمامية هذه المقدمات الخمسة بلزوم الاطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة لنا إجمالا وإلّا لزم بعد فرض انسداد باب العلم وباب العلمي بالأحكام الفرعية وبعد فرض عدم حكم العقل بلزوم الاطاعة الظنية أحد الطرق الخمسة.
أولها : على سبيل منع الخلو ، وهو إما يلزم إهمالها لو لم نعمل بشيء من الظن والوهم والشك ، وإما يلزم الاحتياط فعلا ، أو تركا في كل مسألة وفي أطراف العلم الاجمالي وإما يلزم الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة لكن مع قطع النظر عن العلم بحكمها إجمالا.