المقدمة الثالثة ، وهذا ظاهر.
قوله : إن قلت إذا لم يكن العلم الاجمالي منجزا لها للزم الاقتحام ...
ولا يخفى إن مقصود المستشكل من هذا الاشكال إن العلم الاجمالي إذا لم يكن منجزا للتكاليف الواقعية ولو في خصوص ما جاز ارتكاب بعض أطرافه لدفع العسر والحرج ، أو ما وجب ارتكاب بعض الأطراف لدفع اختلال النظام ، كما فيما نحن فيه ، فما المقتضى لامتثال الواجبات المحتملات وفعلها ولامتثال المحرمات المحتملات بين المشتبهات وتركها.
وعليه : فإذا ارتكب المكلّف ـ بواسطة ارتكاب بعض الأطراف الحرام ـ الواقعي من باب المصادفة والتزمنا إنه يستحق العقاب بسبب ارتكاب الحرام الواقعي فهل لا يكون هذا العقاب من مصاديق العقاب بلا بيان ومن مصاديق المؤاخذة بلا دليل وبرهان بل يكون هذا العقاب من مصاديقهما بلا كلام لعدم تأثير العلم الاجمالي بالنسبة إلى التكليف فوجوده وعدمه مثلان فيكون التكليف مشكوكا وهو مجري أصالة البراءة بلا مزاحم لكون الشك في بقية الأطراف بدويا لاحتمال كون التكليف المعلوم بالاجمال في الطرف المرخص فيه نظير ما إذا علمنا إجمالا بوجود الحرام في أطراف نضطر إلى ارتكاب بعضها المعين فيكون العقاب على المخالفة في بقية الأطراف على تقدير المصادفة بلا بيان لانتفاء العلم الاجمالي ولانحلاله من أصله حين جواز الاقتحام في بعض الأطراف ، أو وجوب ارتكاب بعضها ، كما تقدم وجهه.
في جواب المصنف قدسسره عنه
أجاب عنه بأن هذا الاشكال إنما يلزم إذا لم نعلم بوجوب الاحتياط في بقية الأطراف وأما إذا علمنا بوجوبه على طريق اللم من جهة شدة اهتمام الشارع