نعم : لو كان معنى دليل نفي الحرج ونفي الضرر نفي الحكم الناشي من قبله العسر والحرج كما قيل هذا المعنى القائل به هو الشيخ الأنصاري قدسسره لكانت قاعدة نفي الضرر والحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط لأن الشارع المقدّس قد نفى الحكم الذي ينشئ من قبله الضرر والحرج والعسر ولم يجعله فالعسر والحرج اللذان يكونان في الاحتياط من جهة فعلية التكاليف المجهولة يرفعان وجوب الاحتياط.
قوله : ولا يخفى إنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال ...
قال المصنف قدسسره لو سلّمنا مذهب الشيخ الأنصاري قدسسره أي قلنا بنفي نفس الحكم الضرري والحرجي لا بنفي موضوع الضرري والحرجي فلا يجب الاحتياط في بعض الأطراف بل لا وجه لوجوبه فيه من ناحية حكم العقل بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمام الأطراف لأجل العسر والحرج في الاحتياط التام ولأجل الحكومة وللاضطرار بل لا بد من دعوى وجوبه شرعا في بعض الأطراف من جهة علمنا باهتمام الشارع المقدّس بتكاليفه وقوانينه فلا جرم يكون هذا الاهتمام علة لوجوب الاحتياط شرعا وإلّا لزم إهمال معظم الأحكام الشرعية وعدم الاجتناب عن كثير من المحرمات الالهية ولا ريب في إن هذا مبغوض عند الشارع المقدّس قطعا فنستكشف هذا لما ، كما قد سبق في طي المقدمة الثالثة.
توضيح : في طي مذهب الشيخ الأنصاري قدسسره ، وهو إذا نفى الحكم الضرري والحرجي للقاعدتين المذكورتين ، والوجه كما عرفت أنهما من قبيل نفي السبب ، وهو الضرر والحرج بنفي المسبب ، وهو الحكم الضرري والحرجي فلا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف يعني أنه ، إذا بنى على رفع اليد عن الاحتياط التام بأدلة الحرج والعسر من جهة إنها موجبة لرفع التكليف المؤدي إلى الحرج والعسر فحينئذ لا يكون علم بالتكليف في بعض الأطراف فلا مقتضى