بحمد الله تعالى واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا من الأحكام من وجوب الصلاة والزكاة والصوم وأمثالها.
نعم : تكون تامة بالاضافة إلى انسداد باب العلم بالأحكام بعد عصر الأئمة الأطهار عليهمالسلام.
وأما المقدمة الرابعة والمقدمة الخامسة : فهما غير تامتين لجواز الرجوع إلى الاصول العملية المثبتة والنافية ، فلا تصل النوبة بالاطاعة الاحتمالية لكون ما علم تفصيلا من جهة الضرورة من الدين ، أو من جهة إجماع المسلمين على الأحكام ولكون ما ثبت منها بالاصول المثبتة ، أو بدليل علمي بمقدار المعلوم بالاجمال ، فالعمل بالأحكام منحصر بالعلم التفصيلي ، أو العلمي ، أو بمقتضى الاصول المثبتة ، أو النافية فلا تصل أصلا النوبة بالاطاعة الاحتمالية ، كي يقال بترجيح الظن على الشك والوهم من جهة قبح ترجيح المرجوح على الراجح.
نعم : تكون المقدمة الثالثة تامة لعدم جواز إهمال التكاليف عقلا ، إذ في إهمالها يكون القطع بالحظر والعقل يحكم بتحصيل مؤمن منه ، وهو لا يحصل للعباد إلّا بامتثالها.
وفي ضوء هذا : فانقدح إن المصنف قدسسره لم يسلم الانسداد لعدم تمامية مقدماته بأسرها عنده قدسسره ، هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق ، أي عدم تمامية جميع مقدمات الانسداد يكون على وفق النظر الدقيق وإن كانت تامة بالنظر السطحي عند الانسدادي.
قوله : فافهم وتدبّر ...
وهو تدقيقي لوجهين :
الأوّل : لظهور كلمة فافهم في التدقيق لا في التمريض.
والثاني : لتعقيبه بكلمة التدبر.