في ظنية دلالتهما وإن كان الأول قطعيا من حيث الصدور ، اما بخلاف الثاني فانّه ظنّي من حيث الصدور أيضا ، وأما بالنسبة إلى انسداد باب العلمي فصحتها متفرعة على أحد الأمرين على سبيل منع الخلو بالمعنى الأخص بمعنى إن أحد الأمرين يكفي في إثبات انسداد باب العلمي :
أحدهما : عدم حجية الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة وتلك كالكافي ، والاستبصار ، والتهذيب ، ومن لا يحضره الفقيه ، وغيرها أما من جهة عدم ثبوت وثاقة رواتها ، وإما من جهة عدم حجية خبر الثقة بعد ثبوت وثاقة رواتها.
ثانيهما : عدم حجية ظواهر الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عند علماء الشيعة رضي الله عنهم ، بالنسبة إلينا لاختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام والتفهيم.
والحال ، أنه لسنا منهم ، فعلى كل من التقديرين ينسد علينا باب العلمي بالأحكام الشرعية ، إذ على تقدير عدم ثبوت وثاقة الرواة ، أو على تقدير عدم حجية خبر الثقة تسقط الروايات عن الحجية من حيث السند وإن قلنا بحجية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام ، كما هو المشهور.
وعلى تقدير عدم حجية الظواهر بالنسبة إلينا تسقط الروايات عن الحجية من حيث الدلالة وإن كنا متيقنين بصدورها من المعصوم عليهالسلام.
فالنتيجة : إذا تمّ أحد هذين الأمرين المذكورين ، فقد تمّ انسداد باب العلمي كما إنه لا بد للقائل بانفتاح باب العلمي من دفع كلا الأمرين ومن إثبات حجية الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة من حيث السند والدلالة ولكن قد ذكر في بحث حجية الخبر وفي بحث حجية الظواهر الأمران ، إذ قد ثبتت سابقا حجية الظواهر وحجية الأخبار بالنسبة إلينا أيضا ، فلا حاجة إلى الاعادة.
وأما المقدمة الثالثة : فتفصيل الكلام فيها إن التقليد والرجوع إلى الغير واضح